لغيره. (١)
٨٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين (ع) في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها امها بعد ذلك رجلا وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها ، فأقام الأول الشهود فألحقها بالأول وجعل لها الصداقين ، جميعا ومنع زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم الحق الولد بأبيه. (٢)
٨٥ ـ وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) في رجل تزوج جارية على أنها حرة ، ثم جاء رجل فأقام البينة على انها جارية ، قال : يأخذها ويأخذ قيمة ولدها. (٣)
٨٦ ـ ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال : ايما رجل نكح امرأة فلامسا بيده قد وجب صداقها ولا تحل لأبيه ولا لإبنه. (٤)
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٤ ، ص ٢٠٠ ، كتاب النكاح الحديث ٨ ، ـ الباب (٢) أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.
(٢) الفروع من الكافي ج ٥ ، ص ٣٩٦ ، كتاب النكاح الحديث ١ ، ـ باب المرأة يزوجها وليان غير الأب والجد كل واحد من رجل آخر.
... وسائل الشيعة ج ١٤ ، ص ٢١١ ، كتاب النكاح الحديث (٢) الباب (٧) أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.
(٣) الفقيه ج ٣ ، ص ٢٦٢ ، الحديث ١٢٤٦ ، باب ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه.
(٤) فقه الرضا ـ ص (٦٨) چاپ سنگى نسخ طبع تهران.