كتاب الشهادات
١٨٠ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق ، فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السارق وليس الذي قطعت يده إنما شبهنا ذلك بهذا ، فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ، ولم يجز شهادتهما على الآخر. (١)
١٨١ ـ وباسناده عن الحسين سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا إمرأة ، فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية. (٢)
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٢٤٢ ، كتاب الشهادات الحديث (١) الباب (١٤) أبواب الشهادات.
... تهذيب الأحكام ج ٦ ، ص ٢٦١ ، الحديث ٦٩٢ ، باب البينات.
... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص (٣٨٤) كتاب الشهادات الحديث (٨) باب من شهد ثم رجع عن شهادته.
(٢) وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٢٦١ ، كتاب الشهادات الحديث (١٥) الباب ٢٤ أبواب الشهادات.