١٨٢ ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال :
قضى أمير المؤمنين (ع) في غلام شهدت عليه إمرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهاة المرأة. (١)
١٨٣ ـ وباسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) في حديث ، ان عليا (ع) قال :
لا آخذ بقول عراف (١) ولاقائف (٢) ولا لص (٣) ولا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه. (٢)
(١) ـ قوله : (عراف) أي الكاهن قد قيل عراف ، المنجم والكاهن يخبر عن الماضي والمستقبل.
(٢) ـ قوله : (قائف) هو الذي يعرف الآثار ويلحق الولد بالوالد والأخ بأخيه والجمع قافة من قولهم فقت أثره إذا تبعته مثل قفوت أثره وقاف الرجل يقوف قوفا من باب قال : تبعه. «مجمع البحرين»
(٣) ـ قوله : لص : اللص السارق بكسر اللام وضمها لغة حكاها الأصمعي والجمع لصوص. «المصباح المير»
١٨٤ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال :
قال أمير المؤمنين (ع) لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على
__________________
... تهذيب الأحكام ج ٦ ، ص ٢٦٧ ، الحديث ٧١٧ ، باب البينات.
... الاستبصار ج ٣ ، ص ٢٨ ـ الحديث ٨٨ ـ ببا فيما يجوز فيه شهادة النساء.
(١) وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٢٦٣ ، كتاب الشهادات الحديث (٢٦) الباب (٢٤) أبواب الشهادات.
... تهذيب الأحكام ج ٦ ، ص ٢٦٧ ، الحديث ٧١٤ ، باب البينات.
... الاستبصار ج ٣ ، ص ٢٧ ، الحديث ٨٥ ، باب فيما يجوز فيه شهادة النساء.
(٢) وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٢٩١ ، كتاب الشهادات الحديث (٧) الباب (٤١) أبواب الشهادات.
... الفقيه ج ٣ ، ص ٣٠ ، حديث ٩١ ، باب فيمن يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته.