الأيلاج والاخراج ، وقال : لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى (١) الروعة أن ينكل بعضهم فاجلد. (١)
(١) ـ قوله (أخشى الروعة) ، الروع الفزع ، الروعة ، أي الفزعة.
١٨٥ ـ وباسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد أبي نصر ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سألته عن شهادة الاعمى ، فقال ، نعم إذا أثبت. (٢)
١٨٦ ـ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمد بن قيس ، قال سألت أبا جعفر عليه السلام ، عن الأعمى تجوز شهادته؟ قال : نعم إذا أثبت. (٣)
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٣٠ ٢ ، كتاب الشهادات ، الحديث ١ ـ الباب ٥٠ ـ أبواب الشهادات.
... الفقيه ج ٤ ، ص ١٥ ، الحديث ٢٤ ـ باب فيما يجب به التعزير والحد والرجم والقتل والنفي في الزنا.
... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٢١٠ ، الحديث ٢ ـ باب في نحوه.
(٢) وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٢٩٦ ، كتاب الشهادات الحديث ٢ ـ الباب ٤٢ أبواب الشهادات.
... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٤٠٠ ، كتاب الشهادات الحديث (١) باب شهادات الأعمى والأعصم.
... تهذيب الأحكام ج ٦ ، ص ٢٥٤ ، الحديث ٦٦٣ ، باب البينات.
(٣) وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٢٩٥ ، كتاب الشهادات الحديث ١ الباب (٤٢) أبواب الشهادات.
... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٤٠٠ ، كتاب الشهادات الحديث (٢) باب شهادة الأعمى والأصم.
... تهذيب الأحكام ج ٦ ، ص ٢٥٤ ، الحديث (٦٦٢) باب البينات.