فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستو في ماله فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها. (١)
(١) ـ قوله : (في الارض البور) ، البور ، الفاسد الهالك ، البور من الأرض ، أي ما لم يزرع والجمع البائر ، قيل بالفتح (البور) المصباح المنير ـ المنجد
٥٥ ـ وباسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن رهن رجلا أرضا فيها ثمرة فان ثمرتها من حساب ماله ، وله حساب ما عمل فيها وأنفق منها ، فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها. (٢)
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ١٣٢ ، كتاب الرهن الحديث ٢ ، الباب ١٠ في أحكام الرهن.
... الفروع من الكافي ج ٥ ، ص ٢٣٥ ، كتاب المعيشة ، الحديث ١٤ ، باب الرهن.
... تهذيب الأحكام ج ٧ ص ١٦٩ الحديث ٧٥١ باب الرهون.
(٢) وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ١٣٣ ، كتاب الرهن الحديث ٦ ، الباب ١٠ في أحكام الرهن.
... الفقيه ج ٣ ، ص ١٩٧ ، الحديث ٨٩٤ ، باب الرهن.