فوق ورقه نظرة. (١)
٣٧ ـ وباسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
منع أمير المؤمنين (ع) الثلاثة تكون صفقتهم نفقتهم خ ل واحدة ، يقول أحدهم لصاحبه ، اشتر هذا من صاحبه وأنا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم (١) واحدة ، قال : فلا يعطيه إلا مثل ورقه الذي نقد نظرة قال : ومن وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء. (٢)
(١) ـ قوله : (صفقتهم واحدة) الصفق ، الضرب الذي يسمع له صوت ، وصفقت له بالبيع والبيعة صفقا أي ضربت يد لى يده. وتصافقوا ، تبايعوا وصفق يده بالبيعة والبيع وعلى يده صفقا : ضرب بيده وذلك عند وجوب البيع. «لسان العرب»
٣٨ ـ وباسناده عن عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام أنه ليس في إباق (١) العبد عهدة إلا أن يشترط المتباع. (٣)
(١) ـ وله : في (اباق العبد) ، الأبق ، إذا هرب من سيده من غيره خوف (الإباق) بالكسر اسم منه فهو آبق والجمع أباق مثل كافر وكفار. «المصباح المنير»
٣٩ ـ لا ـ لي : ابي عن سعد ، عن ابن هاشم ، عن ابن أب نجرن ، عن ابن حميد ، عن ابن قيس ، عن ابي جعفر عليها لسلام قال :
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٢ ص ٣٦٨ كتاب التجارة الحديث ١ الباب (٣) أبواب أحكام العقود.
... الفروع من الكافي ج ٥ ص ٢٠٧ الحديث ٢ كتاب المعيشة باب بيع النسيئة.
... تهذيب الأحكام ج ٧ ص ٤٧ الحديث ٢٠٢ باب البيع بالنقد والنسيئة.
(٢) وسائل الشيعة ج ١٢ ص ٣٦٨ كتاب التجارة الحديث ٢ الباب (٣) أبواب أحكام العقود.
... تهذيب الأحكام ج ٧ ص ٤٨ الحديث ٢٠٦ باب البيع بالنقد والنسيئة.
(٣) وسائل الشية ج ١٢ ص ٤٢٢ كتاب التجارة الحديث ٢ الباب ١٠ ، في أبواب أحكام العيوب.
... تهذيب لأحكام ج ٧ ص ٢٣٧ الحديث ١٠٣٤ باب من الزيادات.