قال :
دية الذمي (١) ثمانمائة درهم. (١)
أقول : وتقدم ذكر الحديث بتمامه في الرقم (٢١٣) كتاب القصاص.
(١) ـ قوله : (دية الذمي) وفي نهاية الذمة والذمام بمعنى العهد والأمان والضمان والحرمة والحق ...
أهل الذمة سموا بذلك لانهم دخلوا في ضمان المسلمين وعهدهم.
٢٢١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين (ع) في أربعة شربوا مسكرا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان ، فأمر المجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة ، وقضى بدية المقتولين على المجروحين ، وأمران تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية فان مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ. (٢)
٢٢٢ ـ قال الكليني ، وفي رواية محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين (ع) في أربعة اطلعوا في زيبة الأسد (١) خر أحدهم
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٩ ، ص ١٦٠ ، كتاب الديات الحديث (٣) أبواب ديات النفس.
... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٣١٠ ، الحديث (٩) كتاب الديات باب المسلم يقتل الذمي أو يحرحه والذمي يقتل المسلم أو يحرحه أو يقتص بعضهم بعضا.
... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ١٨٨ ، الحديث (٧٤٠) باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والاحرار.
... الاستبصار ج ٤ ، ص ٢٧٠ ، الحديث ١(٠٢٢) باب انه لا يقاد مسلم بكافر.
(٢) وسائل الشيعة ج ١٩ ، ص ١٧٢ ، كتاب الديات الحديث (١) الباب (١) أبواب موجبات الضمان.
... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٢٨٤ ، كتاب الديات الحديث (٥) باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد.
... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ٢٤٠ ، الحديث ٩٥٦ ، باب الاشتراك في الجنايات.
... بحار الأنوار ج ١٠١ ، ص ٣٨٦ ، الحديث (٦) باب أقسام الجنايات.