فاستمسك بالثاني واستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضا على الأسد فقتلهم الأسد فقضى بالأول فريسة (٢) الأسد ، وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني ، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة. (١)
(١) ـ قوله : (زبية الاسد) الزبية ، أي الرابية التي لا يعلوها الماء ، الزبى جمع زبية وهي الرابية لا يعلوها الماء قيل انما اراد الحفرة التي تحفر للأسد ولا تحفر الا في مكان عال من الأرض لئلا يبلغها السيل ، الزبية حفرة يستتر فيها الصائد وقال الفراء ، سميت زبية الأسد ، زبية لارتفاعها عن المسيل وقيل سميت بذلك لأنهم كانوا يحرونها في موضع عال. «لسان العرب»
(٢) ـ قوله : (فريسة الاسد) ، الأسد الذي يكسرها فعلية بمعنى مفعولة و (فرسها) (فرسا) من باب ضرب إذا كسرها ثم اطلق (الفرس) على كل قتل و (أبو فراس) كنية الأسد يقال فرس الأسد فريسة يضربها فرسا ، وافترسها دق عنقها وأصل الفرس هذا ثم كثر حتى يصير لكل قتل فرسا. «مجمع البحرين» ـ «المصباح المنير»
٢٢٣ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة أنفس شركاء في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله أحدهم فانطلق البعير يعبث بعقاله فتردى فانكسر ، فقال أصحابه للذي عقله : اغرم لنا بعيرنا ، قال فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق حظه فذهب حظهم بحظه منه. (٢)
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٩ ، ص ١٧٦ ، كتاب الديات الحديث ٢ ـ الباب ٤ ـ أبواب موجبان الضمان.
... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ٢٣٩ ، الحديث ٩٥١ ـ باب الاشتراك في الجنايات.
... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٢٨٦ ، كتاب الديات الحديث ٣ ـ باب الرجل يقتل رجلين أو أكثر.
... الفقيه ج ٤ ، ص ٨٦ ، الحديث ٢٧٨ ، باب حكم الرجل يقتل الرجلين أو أكثر والقوم يجتمعون على قتل رجل.
(٢) وسائل الشيعة ج ١٩ ، ص ٢٠٧ ، كتاب الديات الحديث ١ ـ الباب ٣٩ ـ أبواب موجبات الضمان.
... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ٢٣١ ، الحديث ٩١٠ ـ باب ضمان النفوس وغيرها.