٢٢٤ ـ وعنه ، عن ابن أبى عمير ، عن عاصم ، عن محمد بن ، قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى علي (ع) في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين. (١)
٢٢٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبن نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال ، قال أبو جعفر عليه السلام : قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل أعور اصيبت عينه الصحيحه ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفى عن عين صاحبه. (٢)
٢٢٦ ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اصيبت إحدى عينيه بأن يؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها ، وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها وينتهي بصره ، صم يحسب مابين منتهى بصر عينه التي اصيبت ومنتهى عينه الصحيحة فيؤدى بحساب ذلك. (٣)
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٩ ، ص ٢٧١ ، كتاب الديات الحديث ٣ ـ الباب ٤٧ ـ أبواب ديات الأعضا.
... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ٣٠٩ ، الحديث ١١٥١ باب الجنايات على الحيوان.
... الفقيه ج ٤ ، ص ١٢٧ ـ الحديث ٤٤٩ ، في نوادر الديات.
... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٣٦٧ ، كتاب الديات ـ الحديث ١ ـ باب فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدواب.
(٢) وسائل الشيعة ج ١٩ ، ص ٢٥٢ ، كتاب الديات الحديث ٢ ، الباب ٢٧ ـ أبواب ديات الأعضاء.
... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ٢٦٩ ـ الحديث ١٠٥٧ ـ باب دية الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وابعاضه.
... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٣١٧ ، كتاب الديات ـ الحديث ١ ـ باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور.
(٣) وسائل الشيعة ج ١٩ ، ص ٢٨٣ ، كتاب الديات الحديث ٣ ـ الباب ٨ ـ أبواب ديات المنافع.
... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ٢٦٦ ، الحديث ١٠٤٩ ـ باب ديات الأعضا والجوارح والقصاص فيها.
... الفقيه ج ٤ ، ص ١٠٠ ، الحديث ٣٣١ ـ باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما دون النفس.