٦٩ ـ الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام :
في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال : الميراث لزوجها. (١)
٧٠ ـ وباسناده عن يونس عن يونس بن عبد الرحمان ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا إمرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها. (٢)
٧١ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام :
أنه قضى في وصية لم يشهدها إلا إمرأة فأجاز شهادة المرأة في ربع الوصية. (٣)
٧٢ ـ وعنه ، وعن أبيه وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه السلام : إن الدين قبل الوصية ثم الوصية على أثر الدين ثم الميراث بعد الوصية فان أول (اولى خ ل) القضاء كتاب الله. (٤)
__________________
(١) الاستبصار ج ٤ ، ص ١٤٩ ، الحديث ٥٥٩ ، الباب ٩ ٢ ، في ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها.
... تهذيب الأحكام ج ٩ ، ص ٢٩٤ ، الحديث ١٠٥١ ، في ميراث الازواج.
(٢) وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ٣٩٦ ، كتاب الوصايا الحديث ٣ ، الباب ٢٢ في أحكام الوصايا.
... تهذيب الأحكام ج ٩ ، ص ١٨٠ ، الحديث ٧٢٠ ، باب الاشهاد على الوصية.
(٤) وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ٤٠٦ ، كتاب الوصايا الحديث ٢ ، الباب ٢٨ ، في أحكام الوصايا.
... تهذيب الأحكام ج ٩ ، ص ١٦٥ ، الحديث ٦٧٥ ، باب الإقرار في المرض.
... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٢٣ ، الحديث ١ باب من أوصى وعليه دين.
... الفقيه ج ٤ ، ص ١٤٣ ، الحديث ٤٨٩ ، الباب ٨٨ ، أول ما يبدأ به من تركة الميت.
... الاسبصار ج ٤ ، ص ١١٦ ، الحديث ٤٤٢ ، الباب ٧٠ ، فيمن مات وخلف متاع رجل بعينه وعليه دين.