بالعقد لا بالملك ولا بالأباحة وأن يكون العقد دائما لا متعة. «شرائع الاسلام ج ٣ ص ٢٨»
١١٥ ـ وعن علي ابن إبرهيم عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حيمد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) أنه قال :
في رجل طلق إمرأته وأشهد شاهدين ثم أشهد على رجعتها سرا منها واستكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدتها ، قال : تخير المرأة فان شاءت زوجها فليس للذي طلقها عليها سبيل وزوجها الأخير أق بها. (١)
١١٦ ـ وعنه ، وعن أبيه ، وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال :
قضى أمير المؤمنين (ع) في إمرأة توفي زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربة أشهر وعشر. فتزوجت فقضى أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينتقضى آخر (١) الأجلين فان شاء أولياء المرأة أنكحوها وإن شاؤوها أمسكوها فإن أمسكوها ردوا عليه ماله. (٢)
(١) ـ أقول : وتقدمت هذه الرواية في الرقم (٩٠) كتاب النكاح (١). قوله : آخر الأجلين أي اربعة أشهر وعشرا.
١١٧ ـ وعن علي بن طراهيم عن أبى ، عند عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : سألت أبا جعفر (ع) عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكح إمرأته وتزوجت سريته وولت كل واحد منهما من زوجها فجاء زوجها الأول ومولى
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٥ ، ص ٣٧٣ ، كتاب الطلاق الحديث (٢) الباب (١٥) أبواب أقسام الطلاق وأحكامه.
... الفروع من الكافي ج ٦ ، ص ٧٥ ، كتابا لطلاق الحديث ٣ ، في المراجعة لا تكون آلا بالمواقعة.
... تهذيب الأحكام ج ٨ ، ص ٤٣ ، الحديث (١٣١) باب أحكام الطلاق.
(٢) وسائل الشيعة ج ١٥ ، ص ٤٥٦ ، كتاب الطلاق الحديث (٣) الباب ٣١ أبواب العدد.
... الفروع من الكافي ج ٦ ، ص ١١٤ ، كتاب الطلاق الحديث ٥ باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ونفقتها.
... الفقيه ج ٣ ، ص ٣٣٠ ، الحديث ١٥٩٧ ، في طلاق الحامل.