قضى أمير المؤمنين (ع) في عبد كان بين رجلين فحرر أحدهما نصفه وهو صغير وأمسك الآخر نصف قال : يقوم قيمة حرر الأول وأمر المحرر أن يسعى ف نصفهإ الذي لم يحرر حتى يقضيه. (١)
١٣٦ ـ عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد ابن أبي حمزة ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في الإباق عهدة. (٢)
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ، ص ٦٧ ، الحديث ٢٢٣ ، باب العتق واحكامه.
... الفروع من الكافي ج ٦ ، ص ١٨٣ ، الحديث ٤ ـ باب الملوك بين شركاء يعتق أحد هم نصيبه أو يبيع.
(٢) وسائل الشيعة ج ١٦ ، ص ٦٤ ، كتاب العتق الحديث ٤ ـ الباب ٤٩ ـ أبواب العتق.
... تهذيب الأحكام ج ٨ ، ص ٢٤٧ ، الحديث ٨٣٩ ، باب العتق وأحكام.
... الفروع من الكافي ج ٦ ، ص ١٠٢ ، كتاب العتق والتدبير والكتابة الحديث ١٠ ـ باب الإباق.