(الثالث) أن يجيز معيناً لغير معين بل بوصف العموم ، ك (أجزت هذا الحديث أو كتاب الكافي لكل أحد أو لاهل زماني أو لمن أدرك جزءاً من حياتي).
وفيه خلاف ، والاقوى أنه كالالولين وقد استعمله اكابر علمائنا (١).
(الرابع) اجازة غير معين لغير معين بل بوصف العموم ، ك (أجزت كل أحد مسموعاتي).
والذي يظهر أنه جائز أيضاً ، ولا شبهة أنه لو لم يكن مع العموم ك (أجزت رجلا) أو (رجلين) أو (زيداً) وهو مشترك بين جماعة لم يجز ، وان كان المجاز معيناً.
وكذا لو أجاز غير معين لمعين ك (أجزتك كتاب المجالس) وهناك كتب متعددة.
نعم لو أجاز رجلا يعرفه باسمه أو بوجه أو جماعة كذلك جازوان لم يعرفهم بأعيانهم.
ومن الباطل (أجزت لمن يشاء فلان) أو (لمن يشاء الاجازة).
وبالجملة التعليق مبطل على ما يتعارفه أهل الصناعة.
[ولو كانت في قوة المطلقة اتجه الجواز ، مثل (لمن شاء الاجازة) أو (لفلان ان شاء) أو (لك ان شئت) لان متقضى كل اجازة تفويض الرواية بها الى مشيئة المجاز له ، فكانت حكاية حال لا تعليقاً حقيقياً] (٢).
(الخامس) اجازة المعدوم ، ك (أجزت لمن يولد لفلان). والجمهور منا
__________________
١. استعمله السيد تاج الدين ابن معية لما طلب منه شيخنا الشهيد الاجازة له ولاولاده ولجميع المسلمين ممن أدرك جزءاً من حياته فأجازهم ذلك بخطه منه ..
٢. الزيادة من النسخة المخطوطة.