شيوخ الحديث يرون لها ميزية.
ومنها : أن يأتيه الطالب بكتاب ويقول (هذا روايتك فناولنيه وأجزني روايته) فيجيبه إليه من غير نظر فيه وتحقق لروايته.
وهو غير جائز ، الا أن وثق بخبر الطالب وصدقه وديانته.
ولو قال (حدث عني بما فيه ان كان حديثي مع براءتي من الغلط) كان جائزاً.
الضرب الثاني : المجردة وهي أن يناوله مقتصراً على (هذا سماعي) ، فلا يجوز له الرواية بها على ما صححه الفقهاء وأصحاب الاصول.
وقيل بجوازها ، وهو غير بعيد ، لحصول العلم بكونه مروياً له مع اشعارها بالاذن له في الرواية.
ويؤيده ما رويناه بأسانيدنا عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى باسناده عن احمد بن عمر الحلال قال : قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام : الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول اروه عني يجوز لي أن أرويه عنه قال : فقال عليه السلام : إذا علمت أن الكتاب له فاروه عنه (١).
ولو صحت هذه الرواية لم يبق في المسألة اشكال.
تنبيه :
جوز جماعة اطلاق (حدثنا) و (أخبرنا) في الرواية بالمناولة ، وهو مقتضى قول من جعلها سماعاً.
وحكي عن بعض جوازهما في الاجازة المجرة أيضاً.
والصحيح المنع فيها منهما وتخصيصهما بعبارة مشعرة بهما ، ك (حدثنا اجازة) أو (مناولة) أو (اذنا) أو (فيما أطلق لي روايته).
وبعض المتأخرين اصطلح على اطلاق (أنبأنا) في الاجازة ، وبعضهم يقول
__________________
١. الكافي ١ / ٥٢.