والمرجع القانوني لتمييز المثيل المناسب للصيد هو الناس أنفسهم (العرف العام) الذي يعبر عنه اثنان من العدول.
(يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ)
ويصرف هذا الجزاء للكعبة وزوارها الحجاج إليها.
(هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ)
وبإمكان الشخص ان يؤدي التعويض المادي وذلك بإطعام المساكين ، حسب الصيد ، وبعدد ما يشبع الصيد أو كفارته (من الناس) فلو كان الصيد يشبع عشرة اطعم عشرة مساكين.
(أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ)
وباستطاعته ان يصوم بقدر الأيام التي يشبعها الصيد فمثلا : بدل ان يقدم شاة تشبع عشرة رجال ، أو يطعم عشرة رجال مساكين ، بدل هذا وذاك ، باستطاعته ان يصوم عشرة أيام كفارة لصيد الغزال الذي يعادل الشاة.
(أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ)
وخلاصة القول : ان على الإنسان ان يعوض عن صيده بقدر ما استفاده من ذلك.
اما إذا كان الصيد قبل الحكم بحرمته ، أو قبل العلم بهذا الحكم فانه يعفى عنه.
(عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ)