قال : «وينبغى لمن بنى بمكة بيتا أن لا يرفع بنائه على بنياء الكعبة الشريفة ، فإن بعض الصحابة رضياللهعنهم كان يأمر بهدمه».
قال الأزرقى : «وإنما سميت (١) الكعبة : كعبة ، لأنه لا يبنى بمكة بناء مرتفع عليها».
ثم قال : «حدثنى جدى ، عن أبى عيينة ، عن أبى شعبة الجمحى ، عن شيبة بن عثمان : أنه كان يشرف ، فلا يرى بيتا مشرفا على الكعبة إلا أمر بهدمه».
ثم قال : «قال جدى : لما بنى العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس رضياللهعنهم داره التى بمكة قبال المسجد الحرام أمر قومه أن لا يرفعوها على الكعبة ، وأن يجعلوا أعلاها دون الكعبة ليكون دونها ؛ إعظاما للكعبة».
قال الأزرقى : «قال جدى : فلم يبنى بمكة دار كبيرة أو غيرها تشرف على الكعبة إلا هدمت ، أو خربت ، إلا هذه الدار ، فإنها باقية إلى اليوم».
انتهى.
* * *
وأما حكم بيع دور مكة وإجارتها :
فقد ذكر الإمام قاضى خان : أنه لا يجوز بيع دورها عند أبى حنيفة رضياللهعنه فى ظاهر الرواية ، وقيل : يجوز ، مع الكراهة ؛ وهو قول أبى يوسف ومحمد رضياللهعنهما.
قال صاحب الواقعات ؛ وعليه الفتوى : «وروى الحسن ، عن أبى حنيفة (رضى الله تعالى عنهما) : أن بيع دور مكة جائز ، وفيها الشفعة» ، وهو قول أبى يوسف ؛ وعليه الفتوى ، ذكره فى «عيون المسائل».
قال قوام الدين فى شرح الهداية : «بيع بناء مكة جائز اتفاقا ، لأن بناءها
__________________
(١) فى (س) : سميته.