والذرة والأرز والحبوب والسمسم ، إذ عليه العشر إذا كان ريه سيحا ونصف العشر إذا كان ريه بمشقة (١).
وأما الإقطاعات التى كانت فى الأصل صوافى ـ وهى أرض كانت لكسرى ومرازبته وأعوانه وأنصاره ، أو التى فر أصحابها أو قتلوا فى الحرب وآلت إلى الدولة الإسلامية ـ فكان عمر بن الخطاب يقطعها لمن له مواقف فى الإسلام ، وعليها العشر ، ويلزم صاحب الأقطاع تيسير أمر ريها وإصلاحها ، ومن الناحية النظرية كان كل من يعتنق الإسلام تصبح أرضه أرض عشر بعد أن كانت أرض خراج (٢).
٢ ـ الجزية : الجزية واجبة على جميع أهل الذمة ، وتجب على الرجال منهم دون النساء والصبيان ، على الموسر ثمانية وأربعون درهما وعلى الوسط أربعة وعشرون ، وعلى المحتاج الكادح اثنى عشر درهما ، يؤخذ منهم ذلك فى أول كل سنة قمرية ، ولا تؤخذ الجزية من المسكين الذى يتصدق عليه ولا من أعمى لا حرفة له وكذلك المترهبون فى الديارات إذا كانوا فقراء ، ولا تؤخذ من الشيخ الكبير الذى لا قدره له على العمل.
وكان ولاة الخراج فى العراق يبعثون رجالا من قبلهم ينقون بدينهم وأمانتهم ، يأتون القرية فيأمرون صاحبها بجمع من كان فيها من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين والسامرة ، فإذا جمعوهم أخذوا منهم الجزية على قدر طاقاتهم (٣).
٣ ـ الضرائب التى تفرض على تجار أهل الذمة وتسمى المكوس وقد حددت بمقدار ٢٠ / ١ من قيمة بضائع التجار ، إن كانوا يقيمون فى الدولة الإسلامية ، وتجبى مرة فى السنة ، بشرط أن تزيد قيمة التجارة عن عشرين دينار أو مائتى درهم ، وعشر قيمة بضائع التجار القادمين من خارج البلاد الإسلامية ، إن زادت
__________________
(١) أبو يوسف : الخراج ص ، ٢٨
(٢) المصدر السابق ذكره ص ، ٣٧
(٣) أبو يوسف : الخراج ص ، ٧٠