خاتمة : [في ما ينبغي مراعاته أثناء الزيارة]
لما كانت هذه الزيارة الشريفة قد وعد عليها أجر عظيم ، وثواب جسيم ، فصارت بحيث لا يوازيها طاعة من الطاعات ، ولا يدانيها قربة من القربات ، فلا بد من الاهتمام في المحافظة على شروطها وقيودها المعتبرة أو المحتملة ، لئلا يفوت ذلك الثواب بفوت قيد من القيود ، وإن كان العمل الفاقد لذلك القيد أيضا عملا من الأعمال المندوبة ، وزيارة من الزيارات المطلقة موجبة للأجر والثواب ، لكن لا ذلك الثواب الموعود ، بل أجرا ما ، وثوابا ما ، فمن تلك القيود والشروط :
(الطهارة) : والظاهر اعتبارها ، إذ الظاهر من قوله «برز إلى الصحراء أو صعد سطحا مرتفعا في داره ـ إلى قوله ـ وصلى بعده ركعتين» مع اشتراط الصلاة بالطهارة كون الطهارة مسلم الحصول من أول الأمر ، إذ لا مجال لتحصيلها بين الدعاء والصلاة لمن برز إلى الصحراء أو صعد إلى السطح ، سيما سحاري بلاد السائل ، إذ الغالب فيها فقدان الماء ، مع أن الظاهر من الرواية كون الإيماء بالسلام والدعاء على القاتل ، والصلاة بعد ذلك عملا واحدا متصلا متسقا على نسق واحد ، سيما بملاحظة وقوعه على السطح ، وتخلل الطهارة في البين ينافي الاتصال والاتساق المزبور لا محالة ، وبالجملة لا مجال للتأمل في اعتبار هذا الشرط ، وعلى هذا لو اضطر إلى نقض الطهارة لأجل