لكونه مدخول الباء ، فلا يعتبر الإيماء باليد أو الرأس ، واعتبار الإيماء إنما هو عند السلام عليه فقط ، لا عند اللعن على قاتليه أيضا.
ومنها : (القيام) فالظاهر عدم اعتباره في حال اللعن ، وأما في حال السلام عليه عليه السلام أولا وآخرا فظاهر سياق الرواية اعتباره ، سيما بملاحظة احترام المزور وتجليله وتبجيله ، وكون القيام أقرب إلى الأدب وأدخل في التواضع والتعظيم والتكريم ، وبالجملة هذا من القيود المحتملة فلا بد من مراعاته لئلا يفوت الغرض.
ومنها : (اتحاد المكان) فإن صعد سطحا مرتفعا في داره فهو مكانه ، وإن برز إلى الصحراء فينبغي أن لا يتوسع فيها ولا يتجاوز عن مقدار سطح داره.
ومنها : (الاستقرار وعدم الحركة حال العمل) والظاهر أن حاله كحال القيام في عدم الاعتبار عند اللعن ، والاحتياط في مراعاته عند السلام.
ومنها : (ترك الكلام في أثناء العمل) فإن كان الكلام كثيرا يخل بالاتصال المعتبر في هذا العمل الواحد كما عرفت ، فتركه معتبر لا محالى ، وإن كان قليلا ككلمة أو كلمتين فلاخلاله محل تردد ، فيكون تركه من القيود المحتملة ، فيلزم مراعاته للاتحياط المزبور.
ثم إن الإخلال بقيد من القيود موجب لخروج العمل عن هذه الزيارة المخصوصة الموعود عليها بالثواب العظيم المعهود لا لسقوطه رأسا وكونه لغوا وعبثا محضا ، بل هو حينئذ زيارة من الزيارات المطلقة المندوبة.