والمستند في ذلك :
١ ـ اما انحصار الحلية في الحيوانات التي تعيش في الماء بما تقدم فمرجعه الى دعويين :
الاولى : حلية السمك الذي له فلس ، والطيور المائية.
الثانية : حرمة ما عدا ذلك.
اما بالنسبة الى الدعوى الاولى فيدل عليها امران :
أ ـ التمسك بأصل الحل ـ الذي هو الاصل الاولي في الاشياء ـ المستند الى مثل قوله تعالى : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ ...) (١) ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رفع عن امتي ... ما لا يعلمون» (٢) ، وغير ذلك.
ب ـ الروايات الخاصة ، كصحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام : «قلت له : رحمك الله انا نؤتى بسمك ليس له قشر فقال : كل ما له قشر من السمك ، وما ليس له قشر فلا تأكله» (٣) وغيرها.
هذا بالنسبة الى السمك.
واما الطيور فيأتي التحدث عنها تحت عنوان الطيور إن شاء الله تعالى.
واما بالنسبة الى الدعوى الثانية فهي متسالم عليها بين الاصحاب وان نسب صاحب الجواهر الى بعض متأخري المتأخرين الوسوسة في ذلك بل الميل الى الحلّ في الجملة. وربما ينسب ذلك الى الشيخ
__________________
(١) الانعام : ١٤٥.
(٢) وسائل الشيعة ١١ : ٢٩٥ الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس الحديث ١.
(٣) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٩٧ الباب ٨ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ١.