حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ ..) (١).
ب ـ وبقطع النظر عن ذلك يكفينا اصل الحل.
٢ ـ واما حلية لحم الخيل والبغال والحمير فهي المشهور بين الاصحاب. ونسب الخلاف الى الشيخ المفيد والحلبي حيث حرّم الاول البغال والحمير والهجين من الخيل (٢) ، والثاني خصوص البغال (٣).
وتدل على الحلية ـ مضافا الى الاصل ـ صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن ابي جعفر عليهالسلام : «انهما سألاه عن اكل لحوم الحمر الاهلية فقال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن اكلها يوم خيبر وانما نهى عن اكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس وانما الحرام ما حرّم الله في القرآن» (٤) ، وصحيحة محمد بن مسلم الاخرى عن ابي جعفر عليهالسلام : «سألته عن لحوم الخيل والبغال والحمير فقال : حلال ولكن الناس يعافونها» (٥) وغيرهما.
وفي مقابل ذلك نصوص دلت على النهي عن اكلها ، من قبيل صحيح ابن مسكان : «سألت ابا عبد الله عليهالسلام ... عن اكل الخيل والبغال فقال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عنها ولا تأكلها الا ان تضطر اليها» (٦) ، وصحيح سعد بن سعد عن الرضا عليهالسلام : «سألته عن لحوم البراذين (٧)
__________________
(١) الانعام : ١٤٢ ـ ١٤٤.
(٢) الهجين هو ما كان احد ابويه غير عربي.
(٣) جواهر الكلام ٣٦ : ٢٦٨.
(٤) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٩٠ الباب ٤ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ١.
(٥) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٩٣ الباب ٥ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ٣.
(٦) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٩٣ الباب ٥ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ١.
(٧) البرذون هو التركي من الخيل في مقابل العراب.