الشك ، وهو كاف في عدم تطبيق حكم الجلال لدخول المورد تحت الشبهة المصداقية التي لا يجوز فيها التمسك بالعموم.
٤ ـ واما زوال التحريم بمنع الحيوان من التغذي بذلك الى
ان يزول عنه اسم الجلل فلان النهي كان متعلقا بعنوان الجلل فاذا زال زال.
واما تحديد الفترة بمقدار معين ـ كأربعين يوما في الناقة وعشرين في البقرة و... ـ فمستنده اخبار ضعيفة فلاحظ (١).
٥ ـ واما حرمة موطوء الانسان فلم يعرف فيه خلاف. وتدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام ، وعن الحسين بن خالد عن ابي الحسن الرضا عليهالسلام ، وعن اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم موسى عليهالسلام : «الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا : ان كانت البهيمة للفاعل ذبحت فاذا ماتت احرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني ...» (٢) ، وموثقة سماعة : «سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي بهيمة : شاة أو ناقة أو بقرة فقال : عليه ان يجلد حدا غير الحد (٣) ثم ينفى من بلاده الى غيرها. وذكروا (٤) ان لحم تلك البهيمة محرم ولبنها» (٥) وغيرهما.
ويمكن ان يستفاد من الصحيحة حرمة النسل ، حيث قالت : «ولم
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٦ : ٤٣٣ الباب ٢٨ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٥٧٠ الباب ١ من ابواب نكاح البهائم الحديث ١.
(٣) أي يحد أقل من حدّ الزنا ، فان الزاني يحدّ بمائة في حين ان هذا يحد بخمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني.
(٤) قال المجلسي : اي الائمة عليهمالسلام. ثم قال : ولعله من كلام يونس او سماعة.
(٥) وسائل الشيعة ١٨ : ٥٧١ الباب ١ من ابواب نكاح البهائم الحديث ٢.