منحور مذبوح حرام ، وكلّ مذبوح منحور حرام» (١) ، فانها تدل على ان ما ينحر يحرم اذا ذبح ، وحيث ان الذي ينحر هو الابل فيلزم ان تكون حراما لو ذبحت.
وفيه : ان السند ضعيف بالارسال الا ان يبنى على حجية مراسيل الشيخ الصدوق التي هي بلسان قال ، أو يبنى على حجية جميع روايات الفقيه اما لأنها مستخرجة من كتب مشهورة عليها المعول واليها المرجع او لأنه لم يقصد فيه قصد المصنفين في ايراد جميع ما رووه بل قصد الى ايراد ما يفتي به ويحكم بصحته ويعتقد انه حجة فيما بينه وبين ربه تقدس ذكره وتعالت قدرته حسبما اشار اليه في مقدمة كتابه المذكور (٢).
اما من لم يبن على هذا ولا على حجية الشهرة الفتوائية ـ التي هي منعقدة في مقامنا على تعيّن النحر في الابل ـ فالحكم عنده بذلك مشكل. ومن هنا مال الشيخ الأردبيلي الى جواز ذبح الابل بمقتضى الصناعة وان احتاط باعتبار انه طريق السلامة (٣).
٢ ـ واما ان النحر يتحقق بطعن السكين ونحوها في اللبة فهو مما لا اشكال فيه. وتدل عليه صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة.
واما جواز النحر في حال القيام وغيره فلإطلاق الصحيحة المتقدمة وغيرها.
٣ ـ واما انه لا بدّ من توفر جميع شرائط التذكية المتقدمة ما عدا الاول منها
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٦ : ٣١٣ الباب ٥ من أبواب الذبائح الحديث ٣.
(٢) من لا يحضره الفقيه ١ : ٣.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٩٩.