٥ ـ واما اعتبار ان لا يأكل ما يمسكه الا نادرا فهو المشهور بين الاصحاب. واستدل عليه بما يلي :
أ ـ التمسك باصالة عدم تحقق التذكية فيما اذا كان الكلب معتادا على أكل ما يمسكه.
وفيه : ان الاصل لا مجال له بعد اطلاق مثل قوله تعالى : (قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ ...) (١).
ب ـ ان عنوان المعلم لا يصدق مع الاكل بنحو معتاد.
وفيه : ان ذلك وجيه لو كان اكله المعتاد لمجموع الحيوان او لغالبه ، اما اذا كان لجزء يسير منه فلا يضر ذلك بصدق العنوان المذكور.
ج ـ التمسك بقوله تعالى : (فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) (٢) ، فان الامساك علينا لا يصدق مع اعتياد الاكل.
وفيه : ان ذلك لا يصدق لو فرض اكل الكلب لجميع الحيوان دون ما لو ابقى بعضه او غالبه.
د ـ التمسك بالروايات الدالة على ذلك ، كموثقة سماعة : «سألته عما امسك عليه الكلب المعلم للصيد ... قال : لا بأس ان تأكلوا مما امسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه ، فاذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه» (٣) وغيرها.
ولا يضر اضمار الموثقة اما لان المضمر من اجلاء الاصحاب
__________________
(١) المائدة : ٤.
(٢) المصدر نفسه.
(٣) وسائل الشيعة ١٦ : ٢٥٥ الباب ٢ من أبواب الصيد الحديث ١٦.