خربت ... وكل ارض لا رب لها ...» (١).
ومرسلة حماد المتقدمة وان ورد فيها التقييد بالميتة الا انه لا مفهوم له لوروده مورد الغالب. هذا لو قطعنا النظر عن السند والا فلا تعود صالحة للمعارضة.
ومن خلال هذا يتضح ان الارض اذا لم يكن لها مالك فهي للإمام عليهالسلام او للدولة سواء كانت ميتة او عامرة ، واذا كان لها مالك فليست كذلك سواء كانت ميتة او عامرة ، فان الارض ما دام لها مالك فمجرد موتها وخرابها لا يستوجب خروجها عن ملكه.
وبعض النصوص وان كانت مطلقة وتعدّ كل ارض خربة جزءا من الانفال من دون تقييد بعدم وجود رب لها ـ كما في صحيحة حفص بن البختري المتقدمة وغيرها ـ الا انه بقرينة الروايات الاخرى وتسالم الفقهاء لا بدّ من تقييدها بذلك ، فلاحظ موثقة اسحاق بن عمار المتقدمة ، حيث ورد فيها : «سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الانفال فقال : هي القرى التي قد خربت وانجلى اهلها ... وكل ارض لا رب لها ...» ، فلو كان الخراب وحده كافيا لصيرورة الشيء من الانفال فلا داعي الى التقييد بالانجلاء او عدم وجود رب لها.
اجل هناك كلام في الارض المملوكة بالاحياء (٢) هل تزول ملكية المحيي لها بطرو الخراب عليها او لا ، وقد دلت صحيحة الكابلي الآتية ان شاء الله تعالى وغيرها على زوالها ، الا ان ذلك خاص بما اذا كان
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ : ٣٧١ الباب ١ من أبواب الأنفال الحديث ٢٠.
(٢) يأتي فيما بعد ان شاء الله تعالى ان الارض الميتة وان كانت ملكا للإمام عليهالسلام ولكنه يجوز لأي فرد من الناس احياؤها ويثبت بذلك تملكها او الحق فيها على احتمالين في المسألة.