وعمومه لكل ما يغنمه المسلمون من الكفار بغير قتال ، ولعل المشهور هو الاول ، حيث قيدوا القسم المذكور بالارض ، الا ان المستفاد من الصحيحتين السابقتين العموم.
ان قلت : انه قد ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام : «ان الانفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة دم ...» (١) وغيرها التقييد بالارض ، وحيث ان ذلك وارد مورد التحديد فيدل على المفهوم ، ومن ثمّ يلزم تقييد الصحيحتين السابقتين به.
قلنا : انه لا بدّ من رفع اليد عن المفهوم وحمل الصحيحة على بيان بعض افراد الانفال دون افادة الحصر لصراحة صحيحة معاوية المتقدمة في الاستيعاب والشمول وعدم الفرق بين الارض وغيرها.
٤ ـ واما المعادن فقد اختار جمع من اعلام المتقدمين ـ كالشيخ والكليني والمفيد والطوسي و... (٢) ـ كونها من الانفال بما في ذلك الموجودة في الملك الشخصي للأفراد ، غايته قد اباحها الائمة عليهمالسلام لكل من اخرجها بعد اداء خمسها. وتشهد لذلك موثقة اسحاق المتقدمة : «سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الانفال فقال : هي القرى التي خربت وانجلى أهلها ... وكل أرض لا ربّ لها والمعادن منها ...» (٣) وغيرها.
وفي مقابل هذا القول قولان آخران :
أحدهما : انها من المباحات العامة والناس فيها شرع.
وقد وجّه ذلك بالاصل والسيرة بل وبدلالة اخبار وجوب الخمس
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ : ٣٦٧ الباب ١ من أبواب الأنفال الحديث ١٠.
(٢) نقل ذلك في جواهر الكلام ١٦ : ١٢٩.
(٣) وسائل الشيعة ٦ : ٣٧١ الباب ١ من أبواب الأنفال الحديث ٢٠.