الزاني اليها.
٥ ـ واما اعتبار العدالة فهو اما لما ذكره السيد اليزدي قدسسره وغيره من ان الفاسق ظالم لنفسه ، والترافع اليه نحو ركون اليه ، وقد قال تعالى : (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) (١) ، او لان القضاء منصب رفيع وخطير فكيف يمنح لغير العادل الذي لا يؤمن انحرافه ، او لان غير العادل اذا لم تقبل شهادته فبالاولى لا يقبل قضاؤه.
٦ ـ واما اعتبار الايمان فلصحيحة ابي خديجة ومقبولة ابن حنظلة المتقدمتين.
٧ ـ واما اعتبار الاجتهاد فلأن المدرك لنصب القاضي من قبل الشارع اما توقف حفظ النظام على ذلك او مثل مقبولة ابن حنظلة.
فعلى الاول يكون الوجه في اعتبار الاجتهاد هو ان مقتضى الاصل عدم ثبوت الولاية لأي شخص على غيره ، والقدر المتيقن الخارج من الاصل المذكور هو المجتهد.
وعلى الثاني يكون الوجه في اعتبار الاجتهاد هو ان عنوان «روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا» الوارد في مقبولة ابن حنظلة لا يصدق الا على المجتهد.
واذا كان عنوان «رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا» الوارد في صحيحة ابي خديجة مطلقا وقابلا للانطباق على غير المجتهد أيضا فلا بدّ من تقييده بالاجتهاد المستفاد اعتباره من المقبولة.
ومن هذا يتضح التأمل فيما اختاره صاحب الجواهر من عدم
__________________
(١) العروة الوثقى ٣ : ٥. والآية ١١٣ من سورة هود.