فلقاعدة البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه الثابتة بالصحيحة المتقدمة وغيرها.
٤ ـ واما ان المدعى عليه بالخيار بين الحلف فتسقط الدعوى الموجهة اليه وبين ردّ اليمين على المدعي والزام المدعى عليه عند حلفه فلصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : «الرجل يدعي ولا بينة له ، قال : يستحلفه ، فان ردّ اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له» (١) وغيرها.
٥ ـ واما الخلاف في القضاء بمجرد النكول عن الامرين أو بشرط ردّ الحاكم اليمين على المدعي وحلفه فسببه عدم وجود رواية تدل بوضوح على أحد الاحتمالين.
وقد استدل السيد اليزدي وجماعة آخرون على عدم القضاء بمجرد نكول المدعى عليه عن الحلف والرد بالبيانين التاليين :
أ ـ التمسك بالأصل المقتضي لعدم نفوذ قضاء أي شخص في حق غيره ، والقدر المتيقن في الخارج عن الاصل المذكور حالة ردّ المدعى عليه اليمين على المدعي او ردّ الحاكم عليه ذلك ، واما حالة عدم تحقق الرد من أحد الطرفين فهي للشك في خروجها عن الاصل يحكم ببقائها تحته.
ب ـ التمسك بما دلّ على ان القضاء بين الناس انما هو بالبينات والايمان ـ كما دلت على ذلك صحيحة هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليهالسلام : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : انما اقضي بينكم بالبينات والايمان.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٨ : ١٧٦ الباب ٧ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١.