تمسكا باطلاق «واليمين على من ادعي عليه».
والثمرة تظهر فيما لو أقام كل من المدعي والمدعى عليه البينة ، فانه تتعارض البينتان وتتساقطان وتبقى يمين المدعى عليه هي المحكم.
٢ ـ واما الاقرار فلا اشكال في حجيته. وليس ذلك للحديث المشهور عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «اقرار العقلاء على انفسهم جائز» (١) فانه كما قال صاحب الوسائل في ذيل الحديث المذكور : «رواه جملة من علمائنا في كتبهم الاستدلالية من دون ان يعرف له مستند غير ذلك» بل ذلك للسيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع.
واذا قلت : كيف يجعل الاقرار وسيلة للإثبات في باب القضاء والحال ان مدارك القضاء قد حصرت بالبينات والايمان حيث قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «انما اقضي بينكم بالبينات والايمان. وبعضكم ألحن بحجته من بعض فايّما رجل قطعت له من مال اخيه شيئا فانّما قطعت له به قطعة من النار» (٢)؟
قلت : ان الحديث ناظر الى حالة الخصومة ، ومع فرض الاقرار لا خصومة.
هذا مضافا الى ان دلالته على الحصر قابلة للتأمل ، فانه في صدد بيان اني استند في باب القضاء الى البينة واليمين ، ولربما لا يكونان مصيبين ويأخذ أحد الطرفين ما ليس حقا له وهو فرح بذلك ولا يلتفت الى اني قد قلت : «قطعت له به قطعة من النار» ، انه في صدد بيان هذا ،
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٦ : ١٣٣ الباب ٣ من ابواب الاقرار الحديث ٢.
(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ١٦٩ الباب ٢ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١.