والمستند في ذلك :
١ ـ اما ان القسمة ـ التي هي تعيين حصة أحد الشريكين او الشركاء وفرزها عن حصة الآخر ـ صحيحة فهي من الامور الواضحة. ويدل على ذلك قوله تعالى : (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ) (١) ، والسيرة العقلائية المنعقدة على ذلك الممضاة بعدم الردع.
بل مع فرض التراضي يمكن التمسك بقاعدة سلطنة الناس على اموالهم.
٢ ـ واما جواز الاجبار فلا يمكن التمسك لإثباته بقاعدة السلطنة لكونها معارضة بالمثل في حق الطرف الثاني ، بل ذلك للسيرة المتقدمة المنعقدة على جواز الاجبار أيضا.
واما التخصيص بحالة عدم لزوم الضرر فلان ذلك هو القدر المتيقن من السيرة.
٣ ـ واما انها تصح حالة الضرر مع التراضي فللسيرة وقاعدة السلطنة.
٤ ـ واما عدم الفرق بين افراد القسمة في الصحة وجواز الاجبار فلعموم السيرة المتقدمة ، فانها لا تفرّق بين ان تكون القسمة قسمة افراز ـ وهي قسمة العين المشتركة ذات الاجزاء المتساوية من جهة القيمة ـ أو قسمة تعديل ـ وهي قسمة العين المشتركة ذات الاجزاء غير المتساوية من حيث القيمة التي لا بدّ فيها من تعديل السهام ـ او قسمة
__________________
(١) النساء : ٨.