٩ ـ واما ان المال اذا كان دينا فلا يجوز اخذه بدون استئذان مع فرض الاعتراف والبذل فلان الكلي في الذمة لا يتشخص في الفرد الخارجي الا بتشخيص صاحب الذمة المشغولة.
ونفس النكتة المذكورة تأتي لو كان الامتناع عن البذل بحق.
١٠ ـ واما جواز المقاصة مع الامتناع بغير حق فلصحيحة داود بن زربي : «قلت لأبي الحسن عليهالسلام : اني اخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها والدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ثم يقع لهم عندي المال فلي ان آخذه؟ قال : خذ مثل ذلك ولا تزد عليه» (١) وغيرها.
ومقتضى اطلاقها عدم الحاجة الى الاستئذان من الحاكم الشرعي ، بل بعد ثبوت الاذن من الشرع لا تعود حاجة الى الاستئذان المذكور.
واذا قيل : من المحتمل ان ما صدر من الامام عليهالسلام كان اذنا خاصا ، ومعه لا يمكن التمسك بالاطلاق او بصدور الاذن من الشرع.
قلنا : ان الراوي سوف ينقل الاذن الى غيره ويفهم الجميع من ذلك الاذن العام فلو كان مقصوده عليهالسلام الاذن الخاص احتاج ذلك الى تقييد بعد ما كان ـ الاذن الخاص ـ مجرد احتمال يبرز في خصوص الاوساط العلمية وليس في نطاق اوسع.
١١ ـ واما ان من ادعى مالا لا يد لأحد عليه حكم له به بلا مطالبة بالبينة فلقاعدة قبول دعوى المدعي بلا منازع الثابتة بسيرة العقلاء الممضاة بعدم الردع.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٢٠٢ الباب ٨٣ من ابواب ما يكتسب به الحديث ١.