وتدل على ذلك أيضا صحيحة منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليهالسلام : «قلت : عشرة كانوا جلوسا وسطهم كيس فيه الف درهم فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس فقالوا كلهم : لا ، وقال واحد منهم : هو لي فلمن هو؟ قال : للذي ادعاه» (١).
١٢ ـ واما ان المدعي لما في يد غيره يحكم بكونه لذي اليد مع يمينه اذا لم تكن بينة لأحدهما فلان صاحب اليد مدعى عليه فيقبل قوله بيمينه ما دام لا بينة.
أجل مع عدم حلفه وردّه اليمين على المدعي يحكم له به على تقدير حلفه ، ومع عدم حلفه يحكم به لذي اليد لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : «الرجل يدعي ولا بينة له ، قال : يستحلفه فان ردّ اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له» (٢) وغيرها.
بل يمكن التمسك بقاعدة اليد التي هي امارة على الملك لإثبات كونه لذي اليد اذا ردّ اليمين على المدعي ولم يحلف.
١٣ ـ واما الحكم بالمال للمدعي مع وجود البينة له فواضح.
١٤ ـ واما الحكم به لذي اليد مع يمينه اذا كانت له بينة فلما تقدمت الاشارة اليه ـ عند البحث عن وسائل الاثبات ـ من ان مقتضى اطلاق قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «واليمين على من ادعي عليه» ان اليمين ثابتة على المدعى عليه حتى مع اقامته البينة.
واذا قيل : ان صحيحة حماد بن عثمان : «بينما موسى بن عيسى في داره التي في المسعى يشرف على المسعى اذ رأى ابا الحسن
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٠٠ الباب ١٧ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١.
(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ١٧٦ الباب ٧ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١.