موسى عليهالسلام مقبلا من المروة على بغلة فامر ابن هياج ـ رجلا من همدان منقطعا اليه ـ ان يتعلق بلجامه ويدعي البغلة فاتاه فتعلق باللجام وادعى البغلة فثنى ابو الحسن عليهالسلام رجله ونزل عنها وقال لغلمانه : خذوا سرجها وادفعوا اليه فقال : والسرج أيضا لي فقال : كذبت ، عندنا البينة بانه سرج محمد بن علي ، واما البغلة فانّا اشتريناها منذ قريب وانت اعلم وما قلت» (١) تدل على ان صاحب اليد اذا كانت له بينة فلا يحتاج الى اليمين.
قلنا : انه عليهالسلام لم يقل : اني لا احتاج الى يمين بل قال انت كاذب لان عندي بينة على كذبك ، فالبينة قد اكتفى بها عليهالسلام في الحكم بكذب المدعي وليس للاكتفاء بها في مقام اسقاط الدعوى.
١٥ ـ واما تقديم قول ذي اليد مع حلفه على تقدير وجود البينة له وللمدعي فلموثقة اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام : «ان رجلين اختصما الى امير المؤمنين عليهالسلام في دابة في ايديهما واقام كل واحد منهما البينة انها نتجت عنده فاحلفهما علي عليهالسلام فحلف احدهما وأبى الآخر ان يحلف فقضى بها للحالف. فقيل له : فلو لم تكن في يد واحد منهما واقاما البينة ، فقال : احلفهما فايهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين. قيل : فان كانت في يد احدهما واقاما جميعا البينة؟ قال : اقضي بها للحالف الذي هي في يده» (٢) حيث يدل ذيلها على ما ذكرنا.
بل ان القاعدة تقتضي ذلك أيضا ، فانه بعد تعارض البينتين
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٢١٤ الباب ٢٤ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١.
(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ١٨٢ الباب ١٢ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٢.