وتساقطهما يعود صاحب اليد بلا مزاحم فيقدم قوله مع يمينه.
واذا قيل : ان الحجة من المدعى عليه هي اليمين دون البينة ، ومعه فلا تقع بينته معارضة لبينة المدعي لتسقط الاخيرة عن الاعتبار.
قلنا : ان قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه» (١) لا يدل على عدم اعتبار البينة من المدعى عليه ، بل يدل بمقتضى اطلاقه على ان المطلوب منه اليمين وان البينة وحدها لا يكتفى بها منه ما لم تنضم اليها اليمين. وعليه تعود البينة من المدعى عليه حجة بمقتضى اطلاق دليل حجية البينة وتقع طرفا للمعارضة لبينة المدعي.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٨ : ١٧٠ الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١.