بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا» (١) ، بناء على تنقيح المناط والغاء خصوصية المملوك.
واما بقية الروايات فهي بين ما دلّ على مانعية الفسق او الاكتفاء بالخير او الصلاح او العفة والصون فراجع.
وقد يفهم الفقيه من كل هذا ان العدالة بمعناها الدقيق المتداول بين الفقهاء ليست شرطا بل هي شرط بمعنى حسن الظاهر والعفة والمعروفية بالخير.
٧ ـ واما اشتراط الإسلام فهو من واضحات الفقه. وقد دلت على ذلك موثقة سماعة : «سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن شهادة اهل الملة فقال : لا تجوز الا على اهل ملتهم» (٢) وغيرها.
واما الاستثناء المذكور فمما لا خلاف فيه لقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ...) (٣) والروايات الكثيرة (٤).
واما الايمان فلا اشكال في اشتراطه اذا كان غير المؤمن معاندا لأنه فاسق ، والحديث الشريف يقول : «كان امير المؤمنين عليهالسلام يقول : ... لا اقبل شهادة الفاسق الا على نفسه» كما في صحيح محمد بن قيس (٥).
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٥٣ الباب ٢٣ من أبواب الشهادات الحديث ١.
(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٨٤ الباب ٣٨ من أبواب الشهادات الحديث ٢.
(٣) المائدة : ١٠٦.
(٤) وهي مذكورة في وسائل الشيعة ١٨ : ٢٨٧ الباب ٤٠ من ابواب الشهادات ، و ١٣ : ٣٩٠ الباب ٢٠ من أحكام الوصايا.
(٥) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٧٨ الباب ٣٢ من أبواب الشهادات الحديث ٤.