واما اذا كان مستضعفا فالمشهور عدم قبول شهادته أيضا ـ حيث لم يفصلوا في رفض شهادة غير المؤمن بين القسمين ـ الا ان الشهيد الثاني قدسسره شكّك في ذلك وابرز احتمال قبول شهادته بل اختار ذلك لوجود المقتضي وفقدان المانع.
اما وجود المقتضي فلا طلاق مثل قوله عليهالسلام ـ في صحيحة محمد بن مسلم ـ : «لو كان الامر إلينا لأجزنا شهادة الرجل اذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس» (١).
واما فقدان المانع فلان ما يتصور كونه مانعا ليس الا صدق عنوان الفاسق عليه ، وهو مدفوع ، باعتبار ان صدقه يختص بالمعاند ، اي الذي يفعل المعصية وهو يعلم انها معصية دون من يرتكبها وهو يعتقد انها طاعة. ثم اضاف قائلا : ان تحقق العدالة لا يختص بالامامي بل تتحقق في جميع اهل الملل مع قيامهم بمقتضاها بحسب اعتقادهم (٢).
٨ ـ واما اعتبار طهارة المولد فقد دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم : «قال ابو عبد الله عليهالسلام : لا تجوز شهادة ولد الزنا» (٣) وغيرها.
ويستثنى من ذلك الشيء اليسير لصحيحة عيسى بن عبد الله : «سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن شهادة ولد الزنا ، فقال : لا تجوز الا في الشيء اليسير اذا رأيت منه صلاحا» (٤).
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٩١ الباب ٤١ من أبواب الشهادات الحديث ٨.
(٢) مسالك الافهام ٢ : ٤٠١.
(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٧٦ الباب ٣١ من أبواب الشهادات الحديث ٣.
(٤) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٧٦ الباب ٣١ من أبواب الشهادات الحديث ٥.