بعد التعريف سنة التصدق بها لا غير.
والمعروف ان التصدق لا بدّ ان يكون بقصد كونه عن صاحبها.
واللقطة التي لا يمكن تعريفها ـ اما لفقدانها العلامة الخاصة المميزة لها عن غيرها او لان مالكها سافر الى مكان بعيد لا يمكن الوصول اليه او لان الملتقط يخاف الخطر او التهمة لو عرّف وما شاكل ذلك ـ يسقط وجوب تعريفها. والمناسب وجوب التصدق بها وعدم جواز تملكها.
وفي جواز دفع الملتقط اللقطة الى الحاكم الشرعي وسقوط وجوب التعريف عنه بذلك خلاف.
والمناسب دفع اللقطة ـ اذا اريد التصدق بها ـ الى خصوص الفقراء دون الاغنياء.
كما ان المناسب دفعها الى الغير ولا يكفي احتساب الملتقط لها على نفسه اذا كان فقيرا.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما جواز اخذ اللقطة ـ بالرغم من اقتضاء القاعدة الاولية عدم ذلك ـ فللروايات الخاصة التي يأتي بعضها. على انه يكفي لإثبات ذلك تسالم الاصحاب.
واما ان ذلك مكروه فلصحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام : «سألته عن اللقطة قال : لا ترفعوها فان ابتليت فعرّفها سنة فان جاء طالبها والا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك الى أن يجيء لها طالب» (١) وغيرها.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٥٠ الباب ٢ من أبواب اللقطة الحديث ٣.