«سألته عن رجل اصاب شاة في الصحراء هل تحلّ له؟ قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : هي لك او لأخيك او للذئب فخذها وعرّفها حيث اصبتها ، فان عرفت فردّها الى صاحبها ، وان لم تعرف فكلها وانت ضامن لها ان جاء صاحبها يطلب ثمنها ان تردها عليه» (١) ، بناء على التعدي من الضالة الى اللقطة وعدم فهم الخصوصية لذلك.
ثم ان جملة : «والا فهي كسبيل ماله» الواردة في صحيحة الحلبي قد يستفاد منها ان اللقطة تصير بعد التعريف وعدم العثور على المالك ملكا للملتقط بلا حاجة الى قصده. وفي المقابل قد لا يستفاد منها الا جواز التصرف والانتفاع بها كما ينتفع بالملك. وتبقى القضية بعد هذا مرهونة باستظهار الفقيه.
واما بالنسبة الى الاحتفاظ باللقطة بلا ضمان فيمكن استفادة جوازه من صحيحة الحلبي المتقدمة ، فان جعل اللقطة كسبيل اموال الملتقط يدل بوضوح على جواز الاحتفاظ بها من دون ضمان.
واذا قلت : ان صحيحة علي بن جعفر الاخرى : «وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم او ثوبا او دابة كيف يصنع؟ قال : يعرفها سنة ، فان لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حتى يجيء طالبها فيعطيها اياه ، وان مات اوصى بها ، فان اصابها شيء فهو ضامن» (٢) قد دلت على الضمان.
قلت : لا بدّ من حملها على حالة التعدي او التفريط والا كانت ساقطة عن الاعتبار لهجران مضمونها لدى الاصحاب.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٦٥ الباب ١٣ من أبواب اللقطة الحديث ٧.
(٢) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٥٢ الباب ٢ من أبواب اللقطة الحديث ١٣.