الملك كالأجنبيّ ، ثمّ فرّع المصنّف : أنّه لو اشترى المورّث بخيارٍ (١) فالأقرب إرثها من الخيار ؛ لأنّ لها حقّا في الثمن. ويحتمل عدمه ؛ لأنّها لا ترث من الثمن إلاّ بعد الفسخ ، فلو عُلّل بإرثها دار. والأصحّ اختيار المصنّف ؛ لأنّ الشراء يستلزم منعها من شيءٍ نزّله الشارع منزلة جزءٍ من التركة ، وهو الثمن ، فقد تعلّق الخيار بما ترث منه (٢) ، انتهى.
وقد حمل العبارة على هذا المعنى السيّد العميد الشارح للكتاب (٣).
واستظهر خلاف ذلك من العبارة جامع المقاصد ، فإنّه (٤) بعد بيان منشأ الإشكال على ما يقرب من الإيضاح قال :
ما أفاده المحقّق الثاني في المسألة |
والأقرب من هذا الإشكال عدم إرثها إن كان الميّت قد اشترى [أرضاً (٥)] بخيارٍ ، فأرادت الفسخ لترث من الثمن. وأمّا إذا باع أرضاً بخيارٍ فالإشكال حينئذٍ بحاله ؛ لأنّها إذا فسخت في هذه الصورة لم ترث شيئاً ، وحَمَل الشارحان العبارة على أنّ الأقرب إرثها إذا اشترى بخيارٍ ، لأنّها حينئذٍ تفسخ فترث من الثمن ، بخلاف ما إذا باع بخيار. وهو خلاف الظاهر ؛ فإنّ المتبادر أنّ المشار إليه بقوله : «ذلك» هو عدم الإرث الذي سيقت لأجله العبارة ، مع أنّه من حيث الحكم غير مستقيمٍ أيضاً ؛ فإنّ الأرض حقٌّ لباقي الورّاث استحقّوها بالموت ، فكيف تملك
__________________
(١) العبارة في «ش» والمصدر : «لو كان المورّث قد اشترى بخيار».
(٢) إيضاح الفوائد ١ : ٤٨٧.
(٣) كنز الفوائد ١ : ٤٥١.
(٤) في «ق» زيادة : «قال».
(٥) من «ش» والمصدر.