أنّ المالك للمال ليس هو الجنس المتحقّق في ضمن المجموع.
ما ذكرناه جارٍ في كلّ حقٍّ ثبت لمتعدّد |
ثم إنّ ما ذكرنا جارٍ في كلّ حقٍّ ثبت لمتعدّدٍ لم يُعلم من الخارج كونه على خصوص واحدٍ من الوجوه المذكورة. نعم ، لو علم ذلك من دليلٍ خارجٍ اتّبع ، كما في حدّ القذف ؛ فإنّ النصّ قد دلّ على أنّه لا يسقط بعفو أحد الشريكين (١) ، وكحقّ القصاص ، فإنّه لا يسقط بعفو أحد الشريكين ، لكن مع دفع الآخر مقدار حصّة الباقي من الدية إلى أولياء المقتصّ منه جمعاً بين الحقّين.
الاشكال على حكم المشهور في حقّ الشفعة والجواب عنه |
لكن يبقى الإشكال في حكم المشهور من غير خلافٍ يعرف بينهم وإن احتمله في الدروس (٢) ـ : من أنّ أحد الورثة إذا عفى عن الشفعة كان للآخر الأخذ بكلّ المبيع ، فإنّ الظاهر أنّ قولهم بذلك ليس لأجل دليلٍ خارجيٍّ ، والفرق بينه وبين ما نحن فيه مشكلٌ.
ويمكن أن يفرّق بالضرر ؛ فإنّه لو سقطت الشفعة بعفو أحد الشريكين تضرّر الآخر بالشركة. بل لعلّ هذا هو السرّ في عدم سقوط حدّي القذف والقصاص بعفو البعض ؛ لأنّ الحكمة فيهما التشفّي ، فإبطالهما بعفو أحد الشركاء إضرارٌ على غير العافي ، وهذا غير موجودٍ فيما نحن فيه ، فتأمّل.
ما اخترناه هو مختار العلّامة وولده والشهيدين |
ثمّ إنّ ما اخترناه من الوجه الأوّل (٣) هو مختار العلاّمة في القواعد بعد أن احتمل الوجه الثاني وولده في الإيضاح والشهيد في الدروس
__________________
(١) راجع الوسائل ١٨ : ٤٥٦ ، الباب ٢٢ من أبواب حدّ القذف ، الحديث ١ و ٢.
(٢) الدروس ٣ : ٣٧٨.
(٣) أي المعنى الأوّل من معنيي الوجه الثالث ، راجع الصفحة ١١٨.