وحكم خيار المجلس والشرط في ذلك سواءٌ ، على ما فصّلناه (١). ولعلّ هذا مأخذ ما تقدّم (٢) من النسبة في ذيل عبارة الدروس.
هذا ، ولكن الحلّي قدسسره في السرائر ادّعى رجوع الشيخ عمّا ذكره في الخلاف (٣).
استظهار ما يوافق المشهور من المبسوط |
ويمكن أن يستظهر من مواضع من المبسوط ما يوافق المشهور.
مثل استدلاله في مواضع على المنع عن التصرّف في مدّة الخيار : بأنّ فيه إبطالاً لحقّ ذي الخيار ، كما في مسألة بيع أحد النقدين على غير صاحبه في المجلس (٤) ، وفي مسألة رهن ما فيه الخيار للبائع (٥) ؛ فإنّه لو قال بعدم الملك تعيّن تعليل المنع به ، لا بإبطال حقّ ذي الخيار من الخيار ؛ لأنّ التعليل بوجود المانع في مقام فقد المقتضي كما ترى! ومنها : أنّه ذكر في باب الصرف جواز تبايع المتصارفين ثانياً في المجلس ؛ لأنّ شروعهما في البيع قطعٌ للخيار (٦) ، مع أنّه لم يصحّح في باب الهبة البيع الذي يتحقّق به الرجوع فيها ، لعدم وقوعه في الملك (٧). فلولا قوله في الخيار بمقالة المشهور لم يصحّ البيع ثانياً ؛ لوقوعه في غير الملك
__________________
(١) المبسوط ٣ : ١٢٣.
(٢) تقدّم في الصفحة ١٦١.
(٣) السرائر ٢ : ٣٨٦.
(٤) راجع المبسوط ٢ : ٩٦.
(٥) راجع المبسوط ٢ : ٢١١.
(٦) المبسوط ٢ : ٩٦.
(٧) المبسوط ٣ : ٣٠٤.