حصول الشرط ، وحصول الشرط موقوفٌ على الملك (١). وهذا بعينه ما تقدّم عن التذكرة بتفاوتٍ في ترتيب المقدّمتين.
ما اُجيب به عن هذا التقرير وما يرد على الأجوبة |
وأُجيب (٢) عنه تارةً : بالنقض باشتراط بيعه من غيره. وقد عرفت أنّ العلاّمة قدسسره تفطّن له في التذكرة ، وأجاب عنه بما عرفت انتقاضه بمثل اشتراط رهنه على الثمن ، وعرفت تفطّنه لذلك أيضاً في التذكرة.
وأُخرى : بالحلّ ، وهو أنّ انتقال الملك ليس موقوفاً على تحقّق الشرط ، وإنّما المتوقّف عليه لزومه.
وثالثةً : بعدم جريانه فيما لو شرط بيعه منه بعد أجل البيع الأوّل ، فإنّ ملك المشتري متخلّلٌ بين البيعين.
ومبنى هذين الجوابين على ما ذكره العلاّمة في الاعتراض على نفسه والجواب عنه بما حاصله : أنّ الشرط لا بدّ من صحّته مع قطع النظر عن البيع ، فلا يجوز أن يتوقّف صحّته على صحّة البيع.
ولا فرق في ذلك بين اشتراط بيعه قبل الأجل أو بعده ؛ لأنّ بيع الشيء على مالكه غير معقولٍ مطلقاً. ولو قُيّد بما بعد خروجه عن ملك مالكه لم يفرق أيضاً بين ما قبل الأجل وما بعده.
الاستدلال على البطلان بعدم القصد |
واستُدلّ عليه أيضاً (٣) بعدم قصد البائع بهذا الشرط إلى حقيقة الإخراج عن ملكه ، حيث لم يقطع علاقة الملك عنه.
وجعله في غاية المراد أولى من الاستدلال بالدور بعد دفعه
__________________
(١) جامع المقاصد ٤ : ٢٠٤.
(٢) أجاب صاحب الجواهر في الجواهر ٢٣ : ١١٠.
(٣) عطف على قوله : «واستدلّوا عليه أوّلاً بالدور» ، المتقدّم في الصفحة ٢٣٢.