اختصّ الخيار بالواطئ (١). لكن قيل : إنّ عبارة المبسوط لا تقبل ذلك (٢).
وظاهر المحكيّ عن التذكرة وظاهر الدروس (٣) المنع عن ذلك ، لكون الوطء معرضاً لفوات حقّ ذي الخيار من العين.
هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار؟ |
الثاني : أنّه هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون إذن ذي الخيار؟ فيه وجهان : من كونه (٤) ملكاً له ، ومن إبطال هذا التصرّف ؛ لتسلّط الفاسخ على أخذ العين ، إذ الفرض استحقاق المستأجر لتسلّمه لأجل استيفاء منفعته.
لو آجره من ذي الخيار أو بإذنه ففسخ |
ولو آجره من ذي الخيار أو بإذنه ففسخ لم يبطل الإجارة ؛ لأنّ المشتري ملك العين ملكيّةً مطلقةً مستعدّةً للدوام ، ومن نماء هذا الملك المنفعة الدائمة ، فإذا استوفاها المشتري بالإجارة ، فلا وجه لرجوعها إلى الفاسخ ، بل يعود الملك إليه مسلوب المنفعة في مدّة الإجارة ، كما إذا باعه بعد الإجارة. وليس الملك هنا نظير ملك البطن الأوّل من الموقوف عليه ؛ لأنّ البطن الثاني لا يتلقّى الملك منه حتّى يتلقّاه مسلوب المنفعة ، بل من الواقف كالبطن الأوّل ، فالملك ينتهي بانتهاء استعداده.
__________________
(١) الدروس ٣ : ٢٧١.
(٢) قاله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٦٠٣.
(٣) نسبه في مفتاح الكرامة ٤ : ٦٠٤ إلى صريح التذكرة وظاهر الدروس. راجع التذكرة ١ : ٥٣٤ ، والدروس ٣ : ٢٧١.
(٤) كذا ، والمناسب تأنيث الضمير ؛ لرجوعه إلى «العين» ، وهكذا الكلام في الضمائر الآتية.