الدين على تأخيره إلى أجلٍ بزيادةٍ فيه.
كلام الطبرسي في ذلك |
فعن مجمع البيان عن ابن عباس : أنّه كان الرجل من أهل الجارية (١) إذا حلّ دينه على غريمه فطالبه ، قال المطلوب منه : زدني في الأجل أزيدك في المال ، فيتراضيان عليه ويعملان به ، فإذا قيل لهم : ربا ، قالوا (٢) : هما سواءٌ ، يعنون بذلك : أنّ الزيادة في الثمن حال البيع والزيادة فيه بسبب الأجل عند حلول الدين سواءٌ ، فذمّهم الله وألحق بهم الوعيد وخطّأهم في ذلك بقوله تعالى (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) (٣).
تأييد ذلك بصحيحة ابن أبي عمير |
ويؤيّده بل يدلّ عليه حسنة ابن أبي عمير أو صحيحته عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سئل عن الرجل يكون له دينٌ إلى أجلٍ مسمّى ، فيأتيه غريمه فيقول له : أنقدني كذا وكذا وأضع عنك بقيّته ، أو : أنقدني بعضه وأمدّ لك في الأجل فيما بقي عليك؟ قال : لا أرى به بأساً ، إنّه لم يزد على رأس ماله ، قال الله تعالى (فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ)» (٤) علّل جواز التراضي على تأخير أجل البعض بنقد
__________________
(١) كذا في «ق» ظاهراً و «ف» و «ن» ، وفي «ش» : «كان الرجل من أهل الجاهليّة» ، وفي المصدر : «كان الرجل منهم ..» ، وعلى فرض عدم السهو ، فالمعنى المناسب ل «الجارية» هنا هو «النعمة» ، راجع القاموس المحيط ٤ : ٣١٢ ، مادّة «جري».
(٢) في «ق» : «قال».
(٣) مجمع البيان ١ : ٣٨٩.
(٤) الوسائل ١٣ : ١٦٨ ، الباب ٧ من أبواب أحكام الصلح ، الحديث الأوّل. والآية من سورة البقرة : ٢٧٩.