Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
في الشروط التي يقع عليها العقد وشروط صحتها وما يترتب على صحيحها وفاسدها الصفحة :
٩
الشرط في العرف على معنيين :
١١
الأوّل : المعنى الحدثي
١١
صحّة استعمال الشرط بالمعنى المتقدّم في الالزام الابتدائي
١١
عدم كون هذا الاستعمال مجازا
١٢
الثاني : ما يلزم من عدمه العدم
١٣
الشرط في اصطلاح النحاة وأهل المعقول
١٣
ملخّص ما ذكرنا
١٣
المراد بـ «الشرط» في «المؤمنون عند شروطهم»
١٤
المراد بـ «الشرط» في قوله : «الشرط في الحيوان»
١٤
شروط صحّة الشرط :
١٥
الأوّل : أن يكون الشرط مقدوراً
١٥
الاستدلال على الشرط المذكور
١٧
أنحاء عدم القدرة على الشرط
١٨
من أفراد غير المقدور
١٩
الثاني : أن يكون الشرط سائغاً في نفسه
١٩
الثالث : أن يكون فيه غرض معتد به عند العقلاء
٢٠
الرابع : أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة
٢١
معنى مخالفة الشرط للكتاب والسنّة
٢٢
الاخبار الواردة في المقام
٢٢
المراد ب «كتاب الله»
٢٤
المراد ب «موافقة الكتاب» في بعض الاخبار
٢٥
المتّصف بمخالفة الكتاب إمّا الملتزم أو نفس الالتزام
٢٥
المراد بحكم الكتاب والسنّة
٢٦
انقسام الحكم الشرعي إلى قسمين :
٢٦
1 ـ ما يثبت للشيء من حيث نفسه
٢٦
2 ـ ما يثبت له لا مع تجرّده عن ملاحظة العنوانات الطارئة
٢٧
القسم الأوّل من الشروط ليس مخالفاً للكتاب
٢٧
ظاهر مورد بعض الاخبار من قبيل الاوّل وتوجيهه
٢٧
الإشكال في تميز مصاديق القسمين في كثير من المقامات
٢٩
ما أفاده الفاضل النراقي في المقام
٣٢
المناقشة في ما أفاده الفاضل النراقي
٣٣
حكومة أدلّة الشروط على القسم الأوّل دون الثاني
٣٣
المراد من تحريم الحلال وتحليل الحرام
٣٤
الإشكال في استثناء الشرط المحرم للحلال
٣٥
عدم ورود الاشكال في الشرط المحلّل للحرام
٣٧
توهّم اختصاص الاشكال بما دلّ على الاباحة التكليفيّة
٣٧
دفع التوهم المذكور
٣٨
ما أفاده الفاضل النراقي في تفسير الشرط المحرم للحلال
٣٩
المناقشة في ما أفاده الفاضل النراقي
٤٠
ما أفاده المحقق القمي في تفسير الشرط المذكور
٤٢
الشرط الخامس : أن لا يكون منا فيا لمقتضى العقد
٤٤
صعوبة تمييز الشروط التي هي من مقتضيات ماهيّة العقد عن التي هي من مقتضيات اطلاقه
٤٥
موارد ممّا يصعب التمييز فيها بين الموردين
٤٥
ما أفاده المحقق الثاني عند عدم التمكن من التمييز
٤٨
المناقشة في ما أفاده المحقق الثاني
٥٠
الشرط السادس : أن لا يكون الشرط مجهولا بما يوجب الغرر
٥١
الدليل على اعتبار هذا الشرط
٥٢
عدم اعتبار العلم في شرط ما هو تابع
٥٣
الشرط السابع : أن لا يكون مستلزماً لمحالٍ
٥٣
الشرط الثامن : أن يلتزم به في متن العقد
٥٤
دعوى الإجماع على عدم لزوم الوفاء بما يشترط قبل العقد
٥٦
توهّم شرط تاسع ، وهو اشتراط تنجيز الشرط
٥٧
دفع هذا التوهم
٥٨
مسألة : في حكم الشرط الصحيح
أقسام الشرط :
٥٩
1 ـ شرط الوصف
٥٩
2 ـ شرط الفعل
٥٩
3 ـ شرط الغاية
٥٩
لا حكم للقسم الأوّل إلّا الخيار
٥٩
حكم القسم الثالث
٥٩
الخلاف والاشكال في القسم الثاني من الشروط
٦١
الكلام يقع في مسائل :
٦١
الاُولى : في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
٦٢
المشهور وجوب الوفاء بالشرط
٦٢
ظاهر الشهيد عدم وجوب الوفاء تكليفاً
٦٢
ما أفاده الشهيد في بعض تحقيقاته
٦٣
عدم صحّة ما أفاده في الغنية تأييداً للمشهور
٦٤
المناقشة في ما أفاده الشهيد قدّس سرّه
٦٤
الثانية : هل يجوز الاجبار على الوفاء بالشرط أم لا؟
٦٦
كلمات الفقهاء في المسألة
٦٦
كلام العلّامة في التحرير
٦٦
كلام الشهيد في الدروس
٦٦
كلام العلامة في التذكرة
٦٧
كلام الصيمري في غاية المرام
٦٨
كلام الشهيد الثاني في المسالك
٦٩
الاقوى جواز الاجبار والدليل عليه
٧٠
كلام جامع المقاصد في توجيه عدم الاجبار والمناقشة فيه
٧٠
وهم ودفع
٧٠
الثالثة : هل يجوز الفسخ مع التمكّن من الاجبار؟
٧١
رأي المؤلّف في المسألة
٧١
الرابعة : حكم تعذر الشرط
٧٣
لو كان الشرط من الاعمال المتموّلة
٧٤
ما أفاده العلّامة في المسألة
٧٤
الخامسة : هل خروج العين عن سلطنة المشروط عليه مانع عن الفسخ؟
٧٦
لو كان العقد المخرج للعين منافياً للشرط
٧٦
إذا فسخ المشروط له ذلك العقد
٧٧
كلام العلّامة في المسألة
٧٧
هل يسقط خيار تخلف الشرط بالتصرف في العين؟
٧٨
السادسة : للمشروط له اسقاط شرطه
٧٩
اذا كان الشرط حقّاً لغير المشروط له
٧٩
كلمات الفقهاء حول الحقوق المجتمعة في العتق المشروط
٧٩
المناقشة في ما ذكره الفقهاء
٨٠
السابعة : الشرط لايقسّط عليه الثمن
٨١
إذا كان الشرط تضمّن المبيع لما هو جزءٌ له حقيقة
٨١
هل يلاحظ جانب القيديّة أو الجزئيّة؟
٨١
لو باع شيئاً على أنّه قدرٌ معيّن فتبيّن الاختلاف
٨٢
فروع المسألة :
٨٢
الأوّل : تبيّن النقص في متساوي الاجزاء
٨٢
المشهور صحّة إمضاء البيع بمقدار تقسيط الثمن والاستدلال عليه
٨٣
القول بعدم التقسيط
٨٣
استدلال القائلين بعدم التقسيط والجواب عنه
٨٤
الثاني : تبيّن النقص في مختلف الاجزاء ، والاقوى فيه التقسيط أيضاً
٨٤
القول بعدم التقسيط والاستدلال عليه
٨٥
الجواب عن ذلك
٨٥
الثالث : تبيّن الزيادة في متساوي الاجزاء
٨٧
حكم الزيادة
٨٧
الرابع : تبين الزيادة في مختلف الأجزاء
٨٨
مسألة : في حكم الشرط الفاسد ، والكلام فيه يقع في اُمور :
الأوّل : عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
٨٩
إذا كان الشرط فاسداً لأجل الجهالة أو موجباً لمحذورٍ آخر في أصل البيع
٨٩
هل الشرط الفاسد لغير إخلاله بالعقد مفسد للعقد؟
٩٠
ظاهر ابن زهرة التفصيل بين الشرط غير المقدور وغيره
٩١
التفصيل المنسوب إلى ابن المتوّج
٩١
القول بالصحّة لا يخلو من قوّة
٩٢
أدلّة القائلين بالافساد :
٩٢
1 ـ ما ذكره في المبسوط وجوابه
٩٢
2 ـ الدليل الثاني وجوابه
٩٣
3 ـ الاستدلال بالروايات
٩٦
الجواب عن الاستدلال بالروايات
٩٧
ما يدل على الصحة من الأخبار
٩٨
المسألة في غاية الإشكال
١٠٠
هل الشرط الفاسد يوجب الخيار للمشروط له؟
١٠١
الاقوى عدم الخيار
١٠١
الثاني : لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد على القول بإفساده
١٠٢
الثالث : لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد
١٠٤
الرابع : لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به
١٠٧
في أحكام الخيار
الخيار موروث بأنواعه
١٠٩
الاستدلال عليه بما ورد في إرث ما ترك الميّت
١٠٩
الاستدلال المذكور يتوقّف على أمرين :
١١٠
أحدهما : كون الخيار حقّاً لا حكماً
١١٠
الثاني : كونه حقّاً قابلاً للانتقال
١١٠
إرث الخيار ليس تابعاً لارث المال
١١١
لو كان حرمان الوارث لتعبّدٍ شرعي
١١١
الأقوال في المسألة
١١١
رأي المؤلف
١١٤
كلام فخر الدين
١١٤
ما أفاده المحقق الثاني في المسألة
١١٥
مسألة : وجوهٌ في كيفيّة استحقاق الورثة للخيار :
١١٧
الأوّل : استحقاق كلٍّ منهم خياراً مستقلّاً كالمورّث
١١٧
الثاني : استحقاق كلٍّ منهم خياراً مستقلاً في نصيبه
١١٧
الثالث : استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار
١١٨
معنىً آخر لقيام الخيار بالمجموع
١١٨
فساد الوجه الأول
١١٩
عدم دلالة أدلّة الارث على الوجه الثاني
١٢٠
المتيقّن من الأدلّة هو الوجه الثالث
١٢٠
عدم الدليل على المعنى الثاني للوجه الثالث أيضاً
١٢٠
المتيقّن من الأدلّة هو الوجه الثالث
١٢٠
عدم الدليل على المعنى الثاني للوجه الثالث أيضاً
١٢٠
ما ذكرناه جارٍ في كلّ حقٍّ ثبت لمتعدّد
١٢١
الاشكال على حكم المشهور في حقّ الشفعة والجواب عنه
١٢١
ما اخترناه هو مختار العلّامة وولده والشهيدين
١٢١
كلام العلّامة في القواعد
١٢٢
ظاهر كلامه في التذكرة الوجه الاوّل
١٢٢
حاصل الوجه الثالث
١٢٥
اذا اجتمع الورثة على الفسخ
١٢٥
اذا فسخ بعض الورثة
١٢٦
الاظهر في الفرعين
١٢٦
مسألة : لو كان الخيار لأجنبي ومات
١٢٧
مسألة : هل الفسخ يحصل بالفعل كما يحصل بالقول؟
١٢٩
هل التصرف فسخ مطلقا أو في ما إذا كان كاشفا عن قصد الفسخ؟
١٣٠
دلالة التصرفات غير الجائزة لغير المالك على إرادة الفسخ بضميمة حمل فعل المسلم على الصحيح
١٣١
دلالة التصرفات الاعتبارية المتوقف نفوذها على الملك على إرادة الفسخ
١٣٢
لا اشكال في إناطة الفسخ بدلالة التصرّف عليه
١٣٣
لو وقع التصرّف في ما انتقل عنه نسياناً
١٣٣
مسألة : هل التصرف سبب أو كاشف؟
١٣٤
المسألة ذات قولين
١٣٦
ثمرة القولين في المسألة
١٣٧
رأي المؤلف في المسألة
١٣٨
ما اختاره المحقّق والشهيد الثانيان لا يخلو عن قوّة
١٤١
فرع : لو اشترى عبداً بجارية مع الخيار ، وقال : أعتقهما
١٤١
مسألة : هل يجوز تصرّف غير ذي الخيار تصرّفاً يمنع من استرداد العين؟
١٤٤
الاقوال في المسألة :
١٤٤
1 ـ القول بالمنع
١٤٤
2 ـ القول بالجواز
١٤٥
3 ـ الفرق بين العتق وغيره
١٤٨
4 ـ الفرق بين الاتلاف وغيره
١٤٨
حجّة القول بالمنع
١٤٨
المناقشة في الحجة المذكورة
١٤٩
الجواز لايخلو عن قوّة
١٥٠
حكم الخيار المجعول
١٥٠
حكم الاتلاف وفعل ما لا يسوِّغ انتقاله عن المتصرّف
١٥٠
حكم ما لو نقله عن ملكه
١٥١
هل يلزم العاقد بالفسخ؟
١٥١
هل يكون انفساخ العقد الثاني على القول به من حين فسخ الأول أو من أصله؟
١٥٢
هل يجوز التصرف قبل تنجز الخيار أم لا؟
١٥٣
فرعان :
١٥٤
الاوّل : هل يجوز التصرّف المعرّض لفوات حقّ ذي الخيار؟
١٥٤
الثاني : هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار؟
١٥٥
لو آجره من ذي الخيار أو بإذنه ففسخ
١٥٥
ما أفاده المحقق القمي في المسألة والمناقشة فيه
١٥٦
رأي المؤلف
١٥٨
مسألة : هل المبيع يملك بالعقد كما هو المشهور أو يتوقف على انقضاء الخيار؟
١٦٠
ما هو رأي الشيخ الطوسي في المسألة؟
١٦١
كلام الشيخ في الخلاف
١٦١
كلام الشيخ في المبسوط
١٦٢
استظهار ما يوافق المشهور من المبسوط
١٦٣
الأقوى ما هو المشهور والاستدلال عليه
١٦٤
الاستدلال للقول المشهور بالأخبار الواردة في العينة والمناقشة فيه
١٦٦
ضعف ما استدل به في التذكرة أيضا
١٦٨
أشد ضعفا من الكل
١٦٩
الاستدلال برواية : «الخراج بالضمان» والمناقشة فيه
١٧٠
العمدة في قول المشهور
١٧٠
الاستدلال للقول الآخر بما دلّ على أنّ تلف المبيع في زمان الخيار من مال البائع
١٧٠
المناقشة في الاستدلال المذكور
١٧١
هل القول بالتوقّف يشمل الخيار المنفصل؟
١٧٢
اختصاص محلّ الكلام بخياري الحيوان والشرط
١٧٢
دخول خيار المجلس في محلّ الكلام
١٧٢
وجه آخر للاختصاص
١٧٣
مسألة : المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٧٥
توضيح المسألة
١٧٥
قاعدة «التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له»
١٧٦
كلمات الفقهاء في المسألة
١٧٧
ظاهر هذه الكلمات عدم الفرق بين أقسام الخيار ولا بين الثمن والمثمن
١٧٨
الإنصاف عدم شمول كلماتهم لمطلق الخيار
١٧٩
عدم شمول صحيحة ابن سنان لمطلق الخيار أيضا
١٨٠
اختصاص الصحيحة بخيار المجلس والحيوان والشرط
١٨١
مورد القاعدة إنّما هو ما بعد القبض
١٨١
عموم الحكم للثمن والمثمن
١٨١
جريان القاعدة إذا كان الثمن شخصيّاً
١٨٢
إذا كان الثمن أو المثمن كلّياً
١٨٢
ظاهر كلام الأصحاب أن المراد بضمان من لا خيار له انفساخ العقد
١٨٣
ظاهر الدروس عدم الانفساخ
١٨٤
ظاهر التذكرة أيضاً عدم الانفساخ
١٨٤
لو كان التالف هو البعض
١٨٥
اذا كان التلف بالاتلاف
١٨٥
لو كان الاتلاف من الأجنبي
١٨٥
مسألة : هل يجب تسليم العوضين في زمان الخيار؟
١٨٧
مسألة : هل يسقط الخيار بتلف العين؟
١٨٩
رأي المؤلّف في المسألة
١٨٩
مواضع التردّد في ثبوت الخيار بتلف العين؟
١٨٩
1 ـ ما ذكره العلّامة
١٩٠
2 ـ ما ذكره المحقّق الثاني
١٩١
3 ـ الخيار الذي يجعله المتعاقدان
١٩١
مسألة : ضمان العين في يد الفاسخ بعد الفسخ
١٩٣
حكم العين في يد المفسوخ عليه
١٩٣
القول في النقد والنسية
١٩٥
أقسام البيع باعتبار تأخير وتقديم أحد العوضين
١٩٧
مسألة : اطلاق العقد يقتضي النقد
١٩٨
إذا اشترطا تعجيل الثمن
١٩٨
فائدة اشتراط التعجيل
١٩٩
مسألة : جواز اشتراط تأجيل الثمن مدّة معيّنة
٢٠٠
عدم الفرق في الاجل بين الطويل والقصير
٢٠٠
هل يجوز الإفراط في التأخير؟
٢٠١
ما هو المعتبر في تعيين المدة؟
٢٠٢
مسألة : هل يصحّ البيع لثمنين حالّاً ومؤجّلاً؟
٢٠٤
أدلّة القول بالبطلان
٢٠٤
رواية محمّد بن قيس في المسألة
٢٠٥
رواية السكوني في المسألة
٢٠٥
كلمات الفقهاء في المسألة
٢٠٦
معنى روايتي محمد بن قيس والسكوني المتقدمتين
٢٠٩
إذا جعل الأقل في أجل والأكثر في أجل آخر
٢١٠
مسألة : هل يجب القبول على البائع لو تبرّع المشتري بدفع الثمن المؤجّل قبل حلول الأجل؟
٢١٢
الفرق بين الحالّ والمؤجّل
٢١٢
هل يسقط أجل الدين إذا أسقطه المشتري المستحق له؟
٢١٣
رأي المؤلف في المسألة
٢١٤
مسألة : وجوب قبول الثمن بل كلّ دين إذا كان حالّاً أو حلّ
٢١٦
إذا امتنع الدائن من القبول
٢١٦
مقتضى القاعدة إجبار الحاكم له على القبض
٢١٧
إذا تعذّر الحاكم أجبره المؤمنون
٢١٨
لو لم يمكن إجباره عُزل حقّه
٢١٨
جواز التصرّف في المعزول وعدم وجوب حفظه من التلف
٢١٨
تفصيل المحقّق الثاني في المسألة
٢١٩
كلام الشهيد الثاني في المسالك
٢١٩
كلام المحقّق الثاني في من أجبره الظالم على دفع نصيب شريكه الغائب أو أخذه بنفسه
٢١٩
رأي المؤلف في الفرعين المذكورين
٢٢٠
مسألة : عدم جواز تأجيل الثمن الحالّ بأزيد منه والاستدلال عليه
٢٢١
نزول آية «الربا» في ذلك
٢٢١
كلام الطبرسي في ذلك
٢٢٢
تأييد ذلك بصحيحة ابن أبي عمير
٢٢٢
دلالة بعض الاخبار على ما تقدّم
٢٢٣
عدم الفرق بين المصالحة عن التأجيل بالزيادة أو المقاولة عليها من غير عقد
٢٢٣
مسألة : جواز بيع العين الشخصيّة المبتاعة بثمنٍ مؤجّلٍ من بائعها إلّا في صورة الاشتراط
٢٢٥
عدم الخلاف في الحكم إلّا في بعض صور المسألة
٢٢٥
الأقوى ما هو المشهور ، للعمومات
٢٢٦
توهم معارضة العمومات مع روايتي خالد وعبد الصمد
٢٢٨
الجواب عن توهّم المعارضة
٢٢٩
ما حكي عن الشيخ من عدم جواز أخذ بدل الطعام طعاماً إذا كان أزيد
٢٢٩
توضيح فتوى الشيخ (قدس سره)
٢٣٠
مدار فتوى الشيخ (قدس سره)
٢٣١
إذا اشترط في البيع الأوّل نقله إلى من انتقل عنه
٢٣٢
الاستدلال على بطلان هذا البيع بالدور
٢٣٢
النقض على الاستدلال
٢٣٣
تقرير الدور في جامع المقاصد
٢٣٣
ما اُجيب به عن هذا التقرير وما يرد على الأجوبة
٢٣٤
الاستدلال على البطلان بعدم القصد
٢٣٤
الردّ على الاستدلال
٢٣٥
الاستدلال على البطلان برواية الحسين ابن المنذر
٢٣٥
بيان الاستدلال
٢٣٥
ما ردّ به عن الاستدلال والجواب عنه
٢٣٥
مناقشة المؤلف في الاستدلال
٢٣٦
الاستدلال على البطلان برواية علي بن جعفر والمناقشة فيه
٢٣٧
رأي المؤلف في المسألة
٢٣٨
القول في القبض
٢٣٩
القبض لغةً
٢٤١
الاقوال في ماهيّة القبض في المنقول
٢٤١
رأي المؤلف في المسألة
٢٤٣
بطلان تفسير القبض بالتخلية
٢٤٤
لابدّ من استفادة معنى القبض من حكم كلّ مورد بخصوصه
٢٤٤
اختلاف المناط في القبض باختلاف مدرك الضمان
٢٤٥
القبض هو الاستيلاء في المنقول وغيره
٢٤٧
المناقشة في اعتبار النقل والتحويل في القبض
٢٤٨
اعتبار الكيل والوزن في قبض المكيل والموزون
٢٤٩
لا بد مع الكيل والوزن من رفع يد البائع
٢٥١
اعتبار القبض في الهبة والرهن
٢٥٢
فروع :
٢٥٣
الأوّل : لو باع داراً أو سفينة مشحونة بأمتعة البائع
٢٥٣
الثاني : لو كيل أو وزن قبل البيع فهل يجب اعتباره ثانياً لتحقّق القبض؟
٢٥٣
ما أفاده الشهيد الثاني في المسألة
٢٥٤
المناقشة في ما أفاده الشهيد الثاني
٢٥٤
كلمات الفقهاء في المسألة
٢٥٥
عدم ظهور كلمات الفقهاء في وجوب الاعتبار مرة أخرى
٢٥٧
استثناء بيع التولية ليس قرينة على وجوب الاعتبار مرة أخرى
٢٦٠
القول في وجوب القبض
مسألة : وجوب تسليم العوضين
٢٦١
لو قال كلٌّ منهما : لا أدفع حتّى أقبض
٢٦١
محل الخلاف في المسألة
٢٦٢
لو كان أحد العوضين مؤجّلاً
٢٦٤
لو قبض الممتنع بدون رضا صاحبه
٢٦٤
إذا ابتدأ أحدهما بالتسليم
٢٦٥
مسألة : وجوب تفريغ المبيع ممّا فيه من الاموال
٢٦٦
الاستدلال عليه
٢٦٦
لو مضت مدّة ولم يتمكّن البائع من التفريغ أو لم يفرّغ
٢٦٧
لو كان في الارض زرع للبائع
٢٦٧
لو احتاج تفريغ الارض الى هدم شيء
٢٦٧
مسألة : إذا امتنع البائع من التسليم
٢٦٩
الكلام في أحكام القبض ، وفيه مسائل :
مسألة : انتقال الضمان إلى القابض
٢٧٠
تلف المبيع قبل قبضه على البائع والاستدلال عليه بالنبويّ المشهور
٢٧٠
مرجع النبويّ الى انفساخ العقد قبل التلف آناً ما
٢٧١
الضمان في المسألة ضمان المعاوضة لا ضمان اليد
٢٧١
الضمان فيما نحن فيه حكمٌ شرعيّ لا حقٌ مالي
٢٧٢
الاستدلال على ضمان البائع قبل القبض برواية عقبة أيضاً
٢٧٢
عدم الخلاف في المسألة
٢٧٢
نماء المبيع قبل التلف للمشتري
٢٧٢
تعذر الوصول بحكم التلف
٢٧٣
لو كان القبض غير واجد لشرائط الصحة
٢٧٤
هل يكتفي بالتخلية في سقوط الضمان؟
٢٧٥
حكم الاتلاف :
٢٧٥
لو كان المتلف هو المشتري
٢٧٥
لو كان المتلف هو البائع
٢٧٦
لو كان المتلف الأجنبي
٢٧٧
مسألة : تلف الثمن كتلف المثمن
٢٧٨
استظهار الحكم من رواية عقبة والنبوي المشهور
٢٧٩
هل يلحق العوضان في سائر المعاوضات بالبيع؟
٢٨٠
مسألة : تلف بعض المبيع قبل قبضه ، وفيه صورتان :
٢٨١
1 ـ إذا كان الجزء التالف ممّا يقسّط عليه الثمن
٢٨١
2 ـ إذا كان ممّا لا يقسّط عليه الثمن
٢٨١
حكم العيب الحادث قبل القبض
٢٨٢
الخلاف في ثبوت الارش فيه وعدمه
٢٨٢
المشهور ثبوت الأرش والاستدلال عليه
٢٨٣
ما يؤيد ثبوت الأرش
٢٨٤
الاشكال في ثبوت الارش
٢٨٤
الأقوى قول المشهور
٢٨٥
لو كان التعيّب بغير آفة سماويّة
٢٨٥
مسألة : حرمة بيع المكيل والموزون قبل قبضه إلا تولية والاستدلال عليه بالروايات الصحيحة
٢٨٦
القول بالكراهة جمعاً بين الروايات
٢٨٩
الأولى حمل الروايات المجوّزة على التولية
٢٨٩
الاستئناس للجمع بالكراهة بخبر أبي بصير والمناقشة فيه
٢٩٠
الاستئناس للجواز بصحيحتي الحلبي وابن مسلم والمناقشة فيه
٢٩٠
الاستئناس للجواز بأخبار جواز بيع السلم على من هو عليه والمناقشة فيه
٢٩١
الحكم في غير المكيل والموزون
٢٩١
أقوال خمسة في بيع المكيل والموزون قبل القبض
٢٩٢
قول سادس اختاره في التحرير
٢٩٣
عدم الفرق بين كون المبيع شخصيّاً أم كليّاً
٢٩٤
هل المنع تكليفيٌّ أو وضعي؟
٢٩٤
محلّ الخلاف هو الحكم الوضعي
٢٩٥
التنبيه على اُمور :
٢٩٥
الأوّل : هل يلحق الثمن بالمبيع في هذا الحكم؟
٢٩٥
الثاني : هل يختص هذا الحكم بالبيع أو يعم مطلق الاستبدال؟
٢٩٦
رأي المؤلّف في المسألة
٢٩٩
الثالث : هل المنهيّ خصوص إيقاع البيع على ما لم يقبض أو يعمّ تشخيص الكليّ به؟
٢٩٩
رأي المؤلّف في المسألة
٣٠٠
ظاهر بعض الروايات جواز إقرار البيع على ما لم يقبض
٣٠٠
إذا كان ما يشترى لإقرار البيع عليه كليا فهل يدخل في محل الخلاف أم لا؟
٣٠١
توجيه إدراج المسألة في محل الخلاف
٣٠٢
ما أفاده الشهيد الأوّل في إدراج المسألة في محلّ الخلاف
٣٠٣
مناقشة الشهيد الثاني لذلك
٣٠٣
المناقشة في ما أفاده الشهيد قدّس سرّه
٣٠٣
الأظهر في وجه إدخال المسألة في محل الخلاف
٣٠٤
ما استدل به في الحدائق على الجواز في المسألة والمناقشة فيه
٣٠٥
مفروض المسألة
٣٠٧
إذا وكّله في القبض ثمّ القبض لنفسه
٣٠٧
الرابع : لو دفع إلى من له عليه طعامٌ دراهم وقال : اشتر بها لنفسك طعاماً
٣٠٧
رأي المؤلف في المسألة
٣٠٩
مسألة : مطالبة الطعام في غير مكان حدوثه في ذمّته وفيها مسائل ثلاث :
٣١٠
أحدها : لو كان المال سلماً فطالبه في غير مكان المعاملة
٣١٠
الثانية : أن يكون ما عليه قرضا
٣١٢
الثالثة : أن يكون الاستقرار من جهة الغصب
٣١٣
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
كتاب المكاسب
[ ج ٦ ]
كتاب المكاسب
[ ج ٦ ]
المؤلف :
الشيخ مرتضى الأنصاري
الموضوع :
الفقه
الناشر :
مجمع الفكر الاسلامي
الصفحات :
336
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
تحمیل
تنزیل الملف Word
كتاب المكاسب [ ج ٦ ]
239/336
*
القول
في القبض
٢٣٩
البحث في كتاب المكاسب