أنّ المناط انقضاء الشرط الذي تقدّم أنّه يطلق على خيار المجلس في الأخبار (١) ، بل ظاهره : أنّ المناط في رفع ضمان البائع صيرورة المبيع للمشتري واختصاصه به بحيث لا يقدر على سلبه عن نفسه.
وإلى هذا المناط ينظر تعليل هذا الحكم في السرائر ، حيث قال : فكلّ من كان له خيارٌ فالمتاع يهلك من مال من ليس له خيارٌ ؛ لأنّه قد استقرّ عليه العقد ، والذي له الخيار ما استقرّ عليه العقد ولزم. فإن كان الخيار للبائع دون المشتري [وكان المتاع قد قبضه المشتري وهلك في يده (٢)] كان هلاكه من مال المشتري دون البائع (٣) ؛ لأنّ العقد مستقرٌّ عليه ولازمٌ من جهته (٤).
قاعدة «التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له» |
ومن هنا يعلم أنّه يمكن بناءً على فهم هذا المناط طرد الحكم في كلّ خيارٍ ، فتثبت القاعدة المعروفة : من «أنّ التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له» من غير فرقٍ بين أقسام الخيار ولا بين الثمن والمثمن ، كما يظهر من كلمات غير واحدٍ من الأصحاب ، بل نسبه (٥) جماعةٌ إلى
__________________
(١) لم نعثر على تصريح له بذلك ، نعم ربّما يدلّ عليه مثل قوله فيما تقدّم في مسألة سقوط خيار المجلس بالتصرّف ذيل قول الإمام عليهالسلام : «فلا شرط» : «فإنّ المنفي يشمل شرط المجلس والحيوان» ، وما تقدّم أيضاً في بيان مبدأ خيار الحيوان ، راجع الجزء الخامس ، الصفحة ٨٢ و ٩٢.
(٢) من «ش» والمصدر.
(٣) في «ق» : «من مال البائع دون المشتري» ، وهو سهو مخالف لما في السرائر.
(٤) السرائر ٢ : ٢٧٧.
(٥) لم نعثر على هذه النسبة ، نعم يستفاد هذا الإطلاق من كلمات بعض الفقهاء ، راجع المسالك ٣ : ٢١٧ ، والرياض ٨ : ٢٠٨ ٢٠٩ ، ومفتاح الكرامة ٤ : ٥٩٨ ٥٩٩ ، والجواهر ٢٣ : ٨٥ ٩٠.