وعلى أيّ حالٍ ، فهذه الأخبار إمّا أن تجعل مخصِّصة لأدلّة المشهور بضميمة قاعدة تلازم الملك والضمان ، أو لقاعدة التلازم بضميمة أدلّة المسألة ، فيرجع بعد التكافؤ إلى أصالة عدم حدوث الملك بالعقد قبل انقضاء الخيار.
لكن هذا فرع التكافؤ المفقود في المقام من جهاتٍ ، أعظمها الشهرة المحقَّقة المؤيَّدة بالإجماع المحكيّ عن السرائر (١).
هل القول بالتوقّف يشمل الخيار المنفصل؟ |
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق ما تقدّم من عبارتي المبسوط والخلاف (٢) من كون الخلاف في العقد المقيّد بشرط الخيار عمومُه للخيار المنفصل عن العقد ، كما إذا شرط الخيار من الغد. كما أنّ مقتضى تخصيص الكلام بالعنوان المذكور عدم شموله لخيار غير الشرط والحيوان الذي يطلق عليه الشرط أيضاً.
اختصاص محلّ الكلام بخياري الحيوان والشرط |
فخيار العيب والغبن والرؤية والتدليس الظاهر عدم جريان الخلاف فيها.
وممّا يدلّ على الاختصاص : أنّ ما ذكر من الأدلّة مختصّةٌ بالخيارين ، وأنّ الظاهر من لفظ «الانقضاء» في تحريرات محلّ الخلاف انقطاع الخيار الزماني.
دخول خيار المجلس في محلّ الكلام |
وأمّا خيار المجلس ، فالظاهر دخوله في محلّ الكلام ؛ لنصّ الشيخ بذلك في عبارته المتقدّمة عنه في باب الشفعة (٣) ، ولقوله في الاستبصار
__________________
(١) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٩٢ ، وراجع السرائر ٢ : ٢٤٨ و ٣٨٦.
(٢) تقدّمت عبارتهما في الصفحة ١٦١ و ١٦٢.
(٣) تقدّمت في الصفحة ١٦٢ ١٦٣.