بالتحريم مطلقاً (١) ، ونسبه في موضعٍ آخر إلى جماعةٍ منّا (٢). وصريح الشيخ في المبسوط اختيار هذا القول ، قال في باب السلم : إذا أسلف في شيءٍ فلا يجوز أن يشرك فيه غيره ولا أن يولّيه ؛ لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن بيع ما لم يقبض ، وقال : «من أسلف في شيءٍ فلا يصرفه إلى غيره» (٣) إلى أن قال : وبيوع الأعيان مثل ذلك إن لم يكن قبض المبيع ، فلا يصحّ الشركة ولا التولية ، وإن كان قد قبضه صحّت الشركة والتولية فيه بلا خلاف. وقد روى أصحابنا جواز الشركة فيه والتولية قبل القبض (٤).
أقوالٌ خمسة في بيع المكيل والموزون قبل القبض |
ثمّ إنّ المحكيّ عن المهذّب البارع عدم وجدان العامل بالأخبار المتقدّمة المفصّلة بين التولية وغيرها (٥). وهو عجيبٌ ؛ فإنّ التفصيل حكاه في التذكرة قولاً خامساً في المسألة لأقوال علمائنا ، وهي الكراهة مطلقاً [والمنع مطلقاً (٦)] والتفصيل بين المكيل والموزون وغيرهما ، والتفصيل بين الطعام وغيره بالتحريم والعدم (٧) وهو قول الشيخ في المبسوط مدّعياً
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٧٤.
(٢) التذكرة ١ : ٥٦٠.
(٣) السنن الكبرى ٦ : ٣٠ ، وكنز العمّال ٦ : ٢٤١ ، الحديث ١٥٥٢٧ والصفحة ٢٤٢ ، الحديث ١٥٥٢٩.
(٤) المبسوط ٢ : ١٨٧.
(٥) المهذّب البارع ٢ : ٤٠٠ ٤٠١.
(٦) لم يرد في «ف».
(٧) التذكرة ١ : ٤٧٤.