فسخاً إذا ورد منه على ما في يد صاحبه.
وهذا الاتّفاق وإن كان الظاهر تحقّقه ، إلاّ أنّ أكثر هؤلاء كما عرفت كلماتهم في سقوط خيار الشرط بالتصرّف تدلّ على اعتبار الدلالة على الرضا في التصرّف المسقط ، فيلزمهم بالمقابلة اعتبار الدلالة على الفسخ في التصرّف الفاسخ ، ويدلّ عليه كثيرٌ من كلماتهم في هذا المقام أيضاً.
قال في التذكرة : أمّا العرض على البيع والإذن فيه والتوكيل والرهن غير المقبوض بناءً على اشتراطه فيه والهبة غير المقبوضة ، فالأقرب أنّها من البائع فسخٌ ومن المشتري إجازةٌ ؛ لدلالتها على طلب المبيع واستيفائه (١) ، وهذا هو الأقوى ، ونحوها في جامع المقاصد (٢).
دلالة التصرّفات غير الجائزة لغير المالك على إرادة الفسخ بضميمة حمل فعل المسلم على الصحيح |
ثمّ إنّك قد عرفت الإشكال في كثيرٍ من أمثلتهم المتقدّمة للتصرّفات الملزمة ، كركوب الدابّة في طريق الردّ ونحوه ممّا لم يدلّ على الالتزام أصلاً ، لكنّ الأمر هنا أسهل ، بناءً على أنّ ذا الخيار إذا تصرّف فيما انتقل عنه تصرّفاً لا يجوز شرعاً إلاّ من المالك أو بإذنه ، دلّ ذلك بضميمة حمل فعل المسلم على الصحيح شرعاً على إرادة انفساخ العقد قبل هذا التصرّف.
قال في التذكرة : لو قبّل الجارية بشهوةٍ ، أو باشر في ما دون الفرج ، أو لمس بشهوةٍ ، فالوجه عندنا أنّه يكون فسخاً ؛ لأنّ الإسلام يصون صاحبه عن القبيح ، فلو لم يختر الإمساك لكان مُقدِماً على
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٣٨.
(٢) جامع المقاصد ٤ : ٣١١.