وقد تقدّم عن جامع المقاصد سقوط الضمان هنا بناءً على اشتراط الكيل في القبض (١). ولا يخلو عن قوّة.
هل يكتفى بالتخلية في سقوط الضمان؟ |
وهل يكتفى بالتخلية على القول بعدم كونها قبضاً في سقوط الضمان؟ قولان : لا يخلو السقوط من قوّة [وإن لم نجعله قبضاً (٢)].
وكذا الكلام فيما لو وضع المشتري يده عليه ولم ينقله بناءً على اعتبار النقل في القبض.
هذا كلّه حكم التلف السماوي.
حكم الاتلاف : |
وأمّا الإتلاف : فإمّا أن يكون من المشتري ، وإمّا أن يكون من البائع ، وإمّا أن يكون من الأجنبي.
لو كان التلف هو المشتري |
فإن كان من المشتري ، فالظاهر عدم الخلاف في كونه بمنزلة القبض في سقوط الضمان ؛ لأنّه قد ضمن ماله بإتلافه. وحجّته الإجماع لو تمّ ، وإلاّ فانصراف النصّ إلى غير هذا التلف ، فيبقى تحت القاعدة.
قال في التذكرة : هذا إذا كان المشتري عالماً ، وإن كان جاهلاً ، بأن قدّم البائع الطعام المبيع إلى المشتري فأكله ، فهل يجعل قابضاً؟ الأقرب أنّه لا يصير قابضاً ، ويكون بمنزلة إتلاف البائع (٣). ثمّ مثّل له بما إذا قدّم المغصوب إلى المالك فأكله.
أقول : هذا مع غرور البائع لا بأس به ، أمّا مع عدم الغرور ففي كونه كالتلف السماوي وجهان.
__________________
(١) تقدّم في الصفحة ٢٥٥ ٢٥٦.
(٢) شُطب عليه في «ق».
(٣) التذكرة ١ : ٥٦٢.